اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 260
كلالة الأب جماعة، ذكورا و إناثا فللذكر مثل حط الأنثيين، و لا يرث أحد من الاخوة و الأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب و الام أخا كان أو أختا.
و متى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب و الام، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب و الام خاصّة، لاجتماع السببين فيهم، و تشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.
و من أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب أيضا، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لا يدخل على كلالة الأم، و لا على الزوج و الزوجة على حال.
و الأول هو الظاهر من المذهب، لأن هؤلاء يتقربون الى الميت بسبب واحد، و أولئك أيضا بسبب واحد فلا دليل على رد الفاضل عليهم، و انما رددنا الفاضل على كلالة الأب و الام، لإجماعنا على ذلك، و لأنهم جمعوا السببين معا.
و ولد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد، و في الحجب لغيرهم، و كذلك حكم الأجداد و الجدات و ان علوا.
و الأدنى من جميعهم و ان كان أنثى أحق من الا بعد و ان كان ذكرا، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه.
و يستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب، فإن اجتمعا كانت الطعمة بينهما نصفين، و ليس ذلك بواجب.
و الطعمة في لسان العرب الهبة، ذكر ذلك أبو سعيد الأصمعي، عبد الملك بن قريب، في كتاب الأبواب، قال باب يقال هذه طعمة لفلان، أي هبة، و في حديث بعض الصحابة، أن معاوية اعطى مصر عمرو بن العاص طعمة، أي هبة.
فإذا ثبت ذلك، فللواهب ان يهب، و له ان لا يهب، فلا يتوهم أحد ان ذلك على جهة الوجوب، فهو عين الخطأ.
هذا إذا كان الأب حيا و سهمه الأوفر، و من أصحابنا من قال: ان هذا حكم
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 260