responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260

كلالة الأب جماعة، ذكورا و إناثا فللذكر مثل حط الأنثيين، و لا يرث أحد من الاخوة و الأخوات من قبل الأب خاصة مع وجود واحد منهم من الأب و الام أخا كان أو أختا.

و متى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب و الام، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب و الام خاصّة، لاجتماع السببين فيهم، و تشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.

و من أصحابنا من قال: يختص بالرد كلالة الأب أيضا، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة، و لا يدخل على كلالة الأم، و لا على الزوج و الزوجة على حال.

و الأول هو الظاهر من المذهب، لأن هؤلاء يتقربون الى الميت بسبب واحد، و أولئك أيضا بسبب واحد فلا دليل على رد الفاضل عليهم، و انما رددنا الفاضل على كلالة الأب و الام، لإجماعنا على ذلك، و لأنهم جمعوا السببين معا.

و ولد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد، و في الحجب لغيرهم، و كذلك حكم الأجداد و الجدات و ان علوا.

و الأدنى من جميعهم و ان كان أنثى أحق من الا بعد و ان كان ذكرا، كل ذلك بدليل إجماعنا عليه.

و يستحب إطعام الجد أو الجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب، فإن اجتمعا كانت الطعمة بينهما نصفين، و ليس ذلك بواجب.

و الطعمة في لسان العرب الهبة، ذكر ذلك أبو سعيد الأصمعي، عبد الملك بن قريب، في كتاب الأبواب، قال باب يقال هذه طعمة لفلان، أي هبة، و في حديث بعض الصحابة، أن معاوية اعطى مصر عمرو بن العاص طعمة، أي هبة.

فإذا ثبت ذلك، فللواهب ان يهب، و له ان لا يهب، فلا يتوهم أحد ان ذلك على جهة الوجوب، فهو عين الخطأ.

هذا إذا كان الأب حيا و سهمه الأوفر، و من أصحابنا من قال: ان هذا حكم

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست