اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 26
مولاه، و عتق، لم يثبت له عليه الولاء عندنا، الّا ان يشترط عليه، و عندهم يثبت و اما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف، و كذلك أم الولد [1].
قال محمد بن إدريس (رحمه الله) قوله (رحمه الله) في المكاتب و المدبر صحيح واضح، لا خلاف عندنا فيهما، و امّا أمّ الولد فلا ولاء عليها لأحد من جهة مولاها، لما قدّمناه من الأدلة و بيّناه.
باب المكاتبة
المكاتبة مشتقة من الكتب، و هو الضمّ و الجمع، يقال كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير، و منه قيل للجيش و الناس المجتمعين «كتيبة» فكذلك المكاتبة، اشتقاقها من هذا، لانه ضم أجل إلى أجل، و عقد المعاوضة على ذلك.
فدليل جوازها قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً»[2] فأمر بالكتابة، فإذا ثبت ذلك، فهي أن يشترط المالك على عبده أو أمته تأدية شيء معلوم، يعتق بالخروج منه اليه، و هي بيع العبد من نفسه، و صورتها ان يقول الإنسان، لعبده أو أمته، «قد كاتبتك على ان تعطيني كذا و كذا دينارا، أو درهما، في نجوم معلومة، على انك إذا أديت ذلك فأنت حرّ» فيرضى العبد بذلك، و يكاتبه عليه، و يشهد بذلك على نفسه، فمتى ادى مال الكتابة في النجوم الّتي سمّاها، صار حرّا.
و هي على ضربين، مشروطة و مطلقة غير مشروطة فإذا أدى المكاتب من غير شرط، شيئا من مال الكتابة، عتق منه بحسابه، و المشروط عبد ما بقي عليه درهم.
و لا يجوز للإنسان و طي أمته المكاتبة، سواء كانت الكتابة مطلقة، أو مشروطة بلا خلاف، فإن وطأها و كانت مشروطا عليها، لم يحد، لأنّ هناك شبهة يسقط بها الحد، و ان كانت غير مشروطة عليها، و قد أدت من مال الكتابة شيئا، كان عليه