اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 259
و الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة، و هو الآجر.
و الصحيح انها لا ترث من نفس التربة، و لا من قيمتها، بل يقوّم الطوب و الآلات، و تعطى قيمته، و ما ذكره السيّد تخريج منه، و انفراد هذا إذا لم يكن لها من الميت ولد، فاما إذا كان لها منه ولد، أعطيت سهمها من نفس جميع ذلك، على قول بعض أصحابنا، و هو اختيار محمّد بن على بن الحسين بن بابويه تمسّكا منه برواية شاذة، و خبر واحد، لا يوجب علما و لا عملا.
و الى هذا القول ذهب شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته [1]، الا انه رجع عنه في استبصاره [2]، و هو الذي يقوى عندي، أعني ما اختاره في استبصاره، لأن التخصيص يحتاج إلى أدلة قوية، و احكام شرعية، و الإجماع على انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شيئا، سواء كان لها من الزوج ولد أو لم يكن، و هو ظاهر قول شيخنا المفيد في مقنعته [3]، و السيّد المرتضى في انتصاره [4].
و لو أحد الاخوة أو الأخوات أو الأجداد أو الجدات، إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان. و إذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب و الام، أو الأب مع عدم كلالة الأب و الام، كان للواحد من كلالة الأم أخا كان أو أختا السدس، و لاثنين فصاعدا الثلث، و هذا مخصوص بالاخوة، لأنّها الكلالة عندنا.
و ذهب بعض أصحابنا الى ان قال: و إذا اجتمع كلالة الأم مع كلالة الأب و الام، كان للواحد من قبل الأم أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، السدس، و للاثنين فصاعدا الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء.
و الصّحيح من أقوال أصحابنا المحصلين، ان لواحد الأجداد من قبل الأم إذا انفرد الثلث، فان كان معه من الاخوة من قبلها أحد، كان له و لهم الثلث بينهم بالسويّة، و الباقي لكلالة الأب، أخا كان أم أختا، جدا كان أم جدة، فان كان