responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241

و حكم أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا، حكم آبائهم و أمهاتهم في الاستحقاق، و مشاركة الأجداد، و حجب من سواهم، و اعتبار الأقرب منهم فالأقرب، فالأخ من الأب أو الأب و الام، مع الجد للأب أو للأب و الام، بمنزلة الأخ مع الأخ، و الأخت من هذا النسب مع الجد المذكور بمنزلة الأخت مع الأخ، و الجدة من هذا النسب المذكور مع الأخ أيضا من هذا النسب، بمنزلة الأخت مع الأخ، و الجدة مع الأخت بمنزلة الأخت مع الأخت، فاما ان كان الأخ من الام فحسب، فقد قدمنا [1] حكمه، و كذلك ان كان الجد من الام مع هؤلاء المقدم ذكرهم، فقد قدمنا [2] أيضا حكمهم و حررناه و شرحناه فيما مضى فليلحظ من هناك، فلا وجه لا عادته فان لم يكن أحد من هؤلاء وجب تقديم الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات، أو واحد منهم على غيرهم من القرابات، الا من استثنيناه، و حكم الأولاد منهم و ان نزلوا، حكم آبائهم و أمهاتهم على ما قدمناه [3]، إلا في مشاركة الأخوال أو الأعمام و فيما رواه [4] أصحابنا و اجمعوا عليه من ان ابن العم للأب و الام، أحق بالميراث من العم للأب، فإنّهم أجمعوا على عين هذه المسألة و صورتها فحسب، فان كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب، كان الميراث لها دون ابن العم الذي للأب و الام، لأنّهم ما أجمعوا الا على صورة المسألة المقدم ذكرها، و كذلك لو كان خال و عم للأب، و ابن العم للأب و الام، كان المال للعم و الخال للعم الثلثان، و للخال الثلث، و سقط ابن العمّ للأب و الام، و كذلك لو كان خال و ابن العم المقدم ذكره، كان الميراث للخال دون ابن العم المذكور في المسألة.

و قال شيخنا أبو جعفر في استبصاره في تأويل خبر أورده، و هو رجل مات و لم يخلف الا بني عم، و بنات عم، و عم أب و عمتين لمن الميراث؟ فكتب أهل العصبة و بنو العم هم وارثون، قال شيخنا فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما ان نحمله على التقية، لأنه موافق لمذهب العامة لأن المتقرر من مذهب الطائفة ان الأقرب


[1] في(ص)232.

[2] في(ص)232.

[3] في(ص)232.

[4] الوسائل، الباب 4- 5 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست