responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240

و افتى به، و اعمل عليه، لان العدول الى ما سواه عدول الى غير دليل من كتاب، و لا سنة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، بل ما ذهبنا اليه هو ظاهر الكتاب الحكيم، و الإجماع حاصل على ان ولد الولد ولد حقيقة، على ما دللنا عليه في غير موضع، و لا يعدل عن هذه الأدلة القاطعة للأعذار، إلّا بأدلة مثلها موجبة للعلم، و لا يلتفت الى اخبار آحاد في هذا الباب، لأنها لا توجب علما و لا عملا، و لا إلى كثرة القائلين به، و المودعية كتبهم و تصنيفاتهم، لأن الكثرة لا دليل معها، لانه ربما كان الدليل مع القليلين، لأن الحجة هو قول امام الزمان (عليه السلام) و لأجله عندنا صار الإجماع حجة و دليلا، فإذا لم يقطع على ان قوله مع أقوال الكثيرين من أصحابنا، لم نأمن ان يكون قوله داخلا في أقوال القليلين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غير الإجماع، لأن دليل صحة الإجماع غير مقطوع به مع أحد الفريقين، فيحتاج في المسألة إلى دليل غيره.

و الى ما اختاره السيّد و اخترناه ذهب الحسن بن أبي عقيل العماني (رحمه الله) في كتابه كتاب المتمسك بحبل آل الرسول (عليهم السلام)، و هذا الرجل من جلّة فقهاء أصحابنا و متكلميهم، و كتابه كتاب معتمد قد ذكره شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في فهرست المصنفين، و اثنى عليه، و كان شيخنا المفيد محمّد بن محمّد النعمان (رحمه الله) يكثر الثناء على هذا الرجل.

و الأقرب من الأولاد أولى من الأبعد، و ان كان الأقرب بنتا، و الا بعد ابن ابن.

فان عدم الأبوان و الولد، فالواجب تقديم الاخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات، و لا يرث مع جميعهم و لا واحد منهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، و يرث معهم من ذوي الأسباب الزوج و الزوجة على ما قدمناه [1]، و انهما يرثان مع كل أحد، و لا يمنعان من الإرث جملة، الّا ان يكون المانع احدى الصّفات الثلاث المقدم ذكرها.


[1] في(ص)231.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست