responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 239

فإن قالوا: لو حلف رجل بالطلاق، أو باللّه تعالى انه لا ولد له، و له ولد بنت، لما كان حانثا.

قلنا يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول، و انما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.

و قد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه، و قال في كتابه في الفرائض، في رجل خلف بنت ابن و ابن بنت، ان لبنت الابن الثلثين، نصيب أبيها، و لابن البنت الثلث نصيب امه، في ولد [1] الولد نصيب من يتقرب به و أعطاه ذلك، ثم قال في هذا الكتاب في بنت ابن و ابن ابن، أن المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، و هذه مناقضة لما قرّره، لان بنت الابن تتقرب بأبيها، و ابن الابن يتقرب أيضا بأبيه، فيجب ان يتساويا في النصيب، فكيف جعل هاهنا للذكر مثل حظ الأنثيين مع ان كل واحد يتقرب لغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به، و الّا فعل مثل ذلك في بنت ابن و ابن بنت، و جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

و من العجب انه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه، فان ترك ابن بنت و ابنة ابن، و أبوين، فللأبوين السدسان، و ما بقي فلابنة الابن، حق أبيها الثلثان، و لابن البنت حق امه الثلث، لان ولد البنت ولدا كما ان ولد الابن ولد، و هذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما ان ولد الابن كذلك، فيجب ان يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، بظاهر قوله تعالى- يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ- فكيف اعطى الأنثى ضعف ما اعطى الذكر.

و قد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب، و ان خالف في التعليل، مثل من خلف بنت بنت و ابن ابن، فإنه يعطى البنت نصيب أمها و هو الثلث، و يعطى الابن نصيب أبيه و هو الثلثان، و هكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن و بنت بلا واسطة، للذكر مثل حظ الأنثيين.

هذا آخر كلام السيّد المرتضى رضى اللّه عنه. و هو الذي يقوى في نفسي،


[1] ج. فجعل لولد الولد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست