responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23

و قال شيخنا في نهايته في باب أمهات الأولاد، فان لم يخلف غيرها، و كان ثمنها دينا على مولاها، قومت على ولدها، و تترك الى ان يبلغ، فإذا بلغ اجبر على ثمنها، فان مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، و قضى به الدين [1].

و هذا الذي ذكره، غير واضح، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها، فكيف بعد موته، و لأيّ شيء يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها؟ فلأيّ شيء يؤخر الدين؟

الّا ان شيخنا قد رجع عن هذا في عدّة مواضع، و لا شك ان هذا خبر واحد أورده هاهنا إيرادا لا اعتقادا.

باب الولاء

الولاء على ثلاثة أقسام، و ولاء النعمة، و هو كل من أنعم عليه مولاه، و أعتقه متبرّعا بإعتاقه، متقربا بذلك الى اللّه تعالى، لا في واجب عليه، و لا مجبر عليه، بان يرث من يعتق عليه أو يبتاع من يعتق عليه.

و ولاء تضمن الجريرة، و هو ان يتعاقد اثنان مجهولا النسب، أو أحدهما، أولا وارث [2] من جهة النسب لهما أو لأحدهما، على ان يعقل عنه و يضمن جريرته و خطاءه، و يكون له ميراثه.

و ولاء الإمامة، و هو كل من مات و لا وارث له من نسب، و لا مولى منعم، و لا ضامن جريرة.

فالقسم الأول، إذا كان المباشر للعتق رجلا، فولاء مولاه له، و ضمان جريرته عليه، الّا ان يتبرّأ [3] من ضمان جريرته في حال عتقه، و يشهد على ذلك.

فإذا مات المنعم، فولاء مولاه يجرى مجرى النسب، و يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد، إلّا الاخوة، و الأخوات من الأم، أو من يتقرب بها من الجدّ و الجدّة، و الخال و الخالة، و أولادهما.


[1] النهاية، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد.

[2] ج. ل. و لا وارث.

[3] ج. ل. ان يبرأ.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست