اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 22
فإذا مات السيّد عتقت من أصل المال عندهم، و عندنا تجعل من نصيب ولدها، و تعتق عليه [1]، فان لم يكن هناك غيرها انعتق نصيب ولدها، و استسعيت في الباقي.
و روي انه ان كان لولدها مال، ادى بقية ثمنها منه، و لا دليل على هذه الرواية.
فان لم يكن ولدها باقيا، جاز للورثة بيعها.
أم الولد إذا جنت جناية وجب لها أرش، فإن الأرش يتعلق برقبتها بلا خلاف، و المولى بالخيار بين ان يفديها، أو يسلمها للبيع عندنا، و عند المخالف على السيّد ان يفديها و يخلصها من الجناية، قالوا: لانه منع من بيعها باحباله، و لم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش، فلزمه ضمان الجناية، كما لو كان له عبد فجنى، فقتله، و يفارق إذا كان له عبد، فأعتقه، ثمّ جنى جناية، لم يلزمه جناية ذلك، لأن هناك بلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته.
إذا كان لذمي أم ولد منه، فأسلمت، فإنّها لا تعتق عليه، و تباع عليه عندنا، لأنها مملوكة.
و لا خلاف بين أصحابنا، انّ الذّمي إذا كانت عنده جارية ذمّية، فأسلمت، فإنّها تباع عليه بغير اختياره، و يعطى ثمنها، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[2] و هذا مذهب شيخنا في مبسوطة [3]، و اختار في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، و هو انه لا تباع و لا تستعار، لكن يحال بينها و بين المولى الذّمي، و تجعل في يد امرأة ثقة تنفق عليها من كسبها، فان فضل شيء من كسبها، كان لسيّدها، و ان عجز ذلك عن نفقتها، كان على السيّد تمام النفقة [4].