responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 206

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، ارى ان الورثة بالخيار في إعطاء أيّهم ما شاءوا من الخمسة الأقواس، و تخصيص كلامه الموصي العام، يحتاج الى دليل، و الجلاهق البندق، واحده جلاهقة.

باب شرائط الوصيّة

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصيّة ان يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فان بلغ عشر سنين، و لم يكن قد كمل عقله، غير انه لا يضع الشيء إلا في موضعه، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البر، و مردودة فيما لم يكن كذلك، و متى كان سنّه أقل من ذلك، لم يجز وصيّته، و قد روى [1] انّه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيّته في الشيء اليسير، في أبواب البر، و الأوّل أحوط، و أظهر في الروايات، و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته و عتقه، إذا كان بالمعروف في وجوه البر، فاما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [2].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصيّة غير المكلف البالغ غير صحيحة، و لا ممضاة، سواء كانت في وجوه البر، أو غير وجوه البر، و كذلك صدقته و عتقه و هبته، لان وجود كلام الصبيّ غير البالغ كعدمه، و لانه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة.

و أيضا قوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [3] فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرّجال الاحتلام، أو الإنبات، أو خمسة عشرة سنة، و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض مع إيناس الرشد، و حدّه ان يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، و من أجاز شيخنا وصيّته و عتقه و هبته، ليس كذلك.


[1] الوسائل، الباب 15 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 4.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب شرائط الوصيّة.

[3] سورة النساء، الآية 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست