اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 206
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، ارى ان الورثة بالخيار في إعطاء أيّهم ما شاءوا من الخمسة الأقواس، و تخصيص كلامه الموصي العام، يحتاج الى دليل، و الجلاهق البندق، واحده جلاهقة.
باب شرائط الوصيّة
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: من شرط الوصيّة ان يكون الموصي عاقلا حرّا ثابت العقل، سواء كان صغيرا أو كبيرا، فان بلغ عشر سنين، و لم يكن قد كمل عقله، غير انه لا يضع الشيء إلا في موضعه، كانت وصيّته ماضية في المعروف من وجوه البر، و مردودة فيما لم يكن كذلك، و متى كان سنّه أقل من ذلك، لم يجز وصيّته، و قد روى [1] انّه إذا كان ابن ثمان سنين، جازت وصيّته في الشيء اليسير، في أبواب البر، و الأوّل أحوط، و أظهر في الروايات، و كذلك يجوز صدقة الغلام إذا بلغ عشر سنين، و هبته و عتقه، إذا كان بالمعروف في وجوه البر، فاما ما يكون خارجا عن ذلك، فليس بممضاة على حال، هذا أخر كلامه (رحمه الله)[2].
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) الذي تقتضيه أصول مذهبنا أن وصيّة غير المكلف البالغ غير صحيحة، و لا ممضاة، سواء كانت في وجوه البر، أو غير وجوه البر، و كذلك صدقته و عتقه و هبته، لان وجود كلام الصبيّ غير البالغ كعدمه، و لانه بلا خلاف محجور عليه، غير ماض فعله في التصرف في أمواله، بغير خلاف بين الأمة.
و أيضا قوله تعالى «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ»[3] فأمرنا بالدفع للأموال إليهم بعد البلوغ، و هو في الرّجال الاحتلام، أو الإنبات، أو خمسة عشرة سنة، و في النساء الاحتلام أيضا أو الإنبات، أو بلوغ تسع سنين، أو الحمل، أو الحيض مع إيناس الرشد، و حدّه ان يكون مصلحا لماله، مصلحا لدينه، و من أجاز شيخنا وصيّته و عتقه و هبته، ليس كذلك.
[1] الوسائل، الباب 15 من كتاب الوقوف و الصدقات، ح 4.