responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 202

فيكون قد أعتقوا ثلاثة، و الرواية من اخبار الآحاد، و قد بيّنا انه لا يعمل باخبار الآحاد عندنا في الشرعيّات، لأنها لا توجب علما و لا عملا.

و إذا اوصى لرجل بشيء ثمّ مات الموصي، فإنه ينتقل ما اوصى به الى ملك الموصى له بوفاة الموصي، لأنه لا يخلو الشيء الموصى به من ثلاثة أحوال، امّا ان يبقى على ملك الميّت، أو ينتقل إلى الورثة، أو ينتقل الى الموصى له، و لا يجوز ان يبقى على ملك الميّت، لانّه قد مات، و الميّت لا يملك، بل يزول ملكه بموته، و لا يكون ملكا للورثة لقوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [1] فجعل للورثة الميراث بعد الوصيّة، فلم يبق الّا ان يكون ملكا للموصى له بالموت، هذا استدلال شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه [2]، لانّه يذهب الى ان بالموت ينتقل ما اوصى به الى ملك الموصى له.

و الذي يقوى في نفسي، انه لا ينتقل بالموت، بل بانضمام القبول من الموصى له، لا بمجرد الموت، و الذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف بين أصحابنا انه إذا رد الموصى له الوصية بعد موت الموصى، فإن الشيء الموصى به يعود إلى الورثة، و يقسم قسمة الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو انتقل الى ملك الموصى له بالموت، ما كان كذلك، بل كان يكون هبة منه، و صلة و عطيّة للورثة، فيكون ذكرهم و أنثاهم فيها سواء، و أيضا فإنه يبعد ان يدخل الشيء في ملك مالك بغير قبوله و اختياره، لانه ليس في أصول مذهبنا ذلك، و لا لأصحابنا فتوى بذلك، و لا وردت به اخبار عن الأئمة الأطهار، و لا وضعه مصنف منهم في كتابه، و لا أودعه تصنيفه، و لا اجمعوا عليه، و الأصل ان لا ملك، فمن ادعى دخول الأشياء في الأملاك بغير رضا المالكين و لا قبولهم، فإنه يحتاج الى دليل قاهر.

و الذي يمكن ان يقال على استدلال شيخنا أبي جعفر، و تفصيله «من انه ليس بملك للميّت و لا للورثة» فما بقي الا ان يكون داخلا في ملك الموصى له.

يقال ما تقول في التركة إذا كان على الميّت دين يحيط بها، فإنها بلا خلاف بيننا


[1] سورة النساء، الآية 11- 12.

[2] الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 18.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست