responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 199

العبد، و أعتق، إذا كان ثمنه أقلّ من الثلث، فان كان ثمنه أكثر من الثلث، استسعى فيما يفضل للورثة، هذا أخر كلام شيخنا في مسائل خلافه [1]. و استدلّ عليه بإجماع الفرقة، و الى هذا يذهب ابن بابويه في رسالته.

و قال شيخنا في نهايته: و إذا اوصى الإنسان بعتق مملوك له، و كان عليه دين، فان كان قيمة العبد ضعفي الدين، استسعى العبد في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة أسهم للديان، و سهمان للورثة، و سهم له، و ان كانت قيمته أقلّ من ذلك، بطلت الوصيّة [2] على ما روي [3] في أخبارنا، و أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته.

و الذي يقتضيه المذهب، انه لا وصية قبل قضاء الدين، بل الدّين مقدّم على الوصيّة، و التدبير عندنا وصيّة، فلا تمضى الوصيّة إلا بعد قضاء الدين، فان عمل عامل بهذه الرّواية، يلزمه ان يستسعى العبد، سواء كانت قيمته ضعفي الدين، أو أقلّ من ذلك، لانه متى كانت قيمته أكثر من الدين، بأي شيء كانت، فان الميّت الموصى قد استحق في الذي فضل على الدين ثلثه، فتمضى وصيّته في ذلك الثلث، و يعتق العبد، و يستسعى في دين الغرماء، و ما فضل عن ثلث الباقي للورثة، ولي في ذلك نظر.

فإن أعتقه في الحال، و بتّ عتقه قبل موته، مضى العتق، و ليس لأحد من الديّان و لا للورثة عليه سبيل، لان ذلك ليس بتدبير، و انّما ذلك عطيّة منجزة في الحال، و عطاياه المنجزة صحيحة على الصّحيح من المذهب، لا تحسب من الثلث، بل من أصل المال.

و من وصّى لعبد غيره لم يصح وصيّته، فإن وصى لمكاتب مشروط عليه، كان أيضا مثل ذلك، فان لم يكن مشروطا عليه، جازت الوصيّة له بمقدار ما ادى من كتابته، لا أكثر من ذلك.

و إذا اوصى لأم ولده، اعتقت من نصيب ولدها، و أعطيت ما اوصى لها به،


[1] الخلاف، كتاب الوصايا، مسألة 48.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب الوصيّة و ما يصحّ منها و ما لا يصحّ.

[3] الوسائل، الباب 39، من كتاب الوصايا، الحديث 1 و 2 و 5 و 6.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست