responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197

فانظر أيدك اللّه بتوفيقه، الى كلامه في المسألة الأولى، و الى كلامه في هذه المسألة، لا وجه له الا ما حرّرناه.

و إذا اوصى الإنسان بوصيّة، فليس لأحد مخالفته فيما اوصى به، و لا تغيير شيء من شرائطها على ما قدمناه [1]، الا ان يكون قد وصّى بما لا يجوز له ان يوصي به، مثل ان يكون قد اوصى بماله في غير مرضاة اللّه، أو أمر بإنفاقه في وجوه المعاصي، من قتل النفوس، و سلب الأموال، أو إعطائه الكفار، أو إنفاقه على مواضع قربهم من البيع، و الكنائس، و بيوت النيران، فان فعل شيئا من ذلك وجب على الوصي مخالفته في جميع ذلك، و صرف الوصيّة إلى الحق، و كان على امام المسلمين معاونته على ذلك.

فإن أوصى الإنسان لأحد أبويه أو بعض قرابته بشيء من ثلثه، وجب إيصاله إليهم و ان كانوا كفارا ضلّالا، و كذلك من لا بينه و بينه قرابة من الكفار على ما قدمناه [2].

و قد ذهب بعض أصحابنا انه لا تصحّ الوصيّة للكفّار الّا لمن بينه و بينه رحم.

و الأوّل هو الأظهر لأنا لا نراعي في الوصيّة القربة، و يعضد ذلك قوله تعالى «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» [3] و هذا عام.

و لا بأس بالوصيّة للوارث عندنا إذا لم تكن بأكثر من الثلث، فان كانت بأكثر من الثلث، ردت اليه، الّا ان يجيزه الوارث على ما قدّمناه [4].

و إذا اوصى بوصيّة ثم قتل نفسه، كانت وصيته ماضية، لم يكن لأحد ردّها، فان جرح نفسه بما فيه هلاكها على غالب العادات، ثم وصّى، كانت وصيّته مردودة، لا يجوز العمل عليها، على ما رواه بعض أصحابنا في بعض الاخبار [5].

و الذي يقتضيه أصولنا، و تشهد بصحّته أدلّتنا، أنّ وصيّته ماضية صحيحة، إذا كان عقله ثابتا عليه، لانه لا مانع من ذلك، و يعضده قوله تعالى


[1] في(ص)192.

[2] في(ص)186.

[3] سورة البقرة، الآية 181.

[4] في(ص)194.

[5] الوسائل، الباب 52 من كتاب الوصايا، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست