responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 193

«ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [1].

و قال شيخنا في نهايته: و متى باع الوصيّ شيئا من التركة لمصلحة الورثة، و أراد أن يشتريه لنفسه، جاز له ذلك، إذا أخذه بالقيمة العدل من غير نقصان [2].

و الذي يقتضيه مذهبنا، انه لا يجوز له ان يشتريه لنفسه بحال، لأنّ الإنسان لا يكون موجبا قابلا في عقد واحد، لان العقد يكون بين اثنين، فلا يصح ذلك الّا ما خرج بإجماعنا من الوالد إذا اشترى من مال ولده الصغير، فلا نقيس غيره عليه بحال، لأنا لا نقول بالقياس في الشرعيّات.

الّا ان شيخنا أبا جعفر رجع عمّا ذكره في نهايته، و قال بخلافه في مسائل خلافه، في كتاب الوكالة في الجزء الثاني، فقال مسألة: جميع من يبيع مال غيره ستة أنفس، الأب، و الجد، و وصيّهما، و الحاكم، و أمين الحاكم، و الوكيل، لا يصح لأحد منهم ان يبيع المال الذي في يده من نفسه الا الاثنين، الأب و الجد، و لا يصح لغيرهما، ثمّ استدلّ، فقال دليلنا إجماع الفرقة و اخبارهم، على انه يجوز للأب ان يقوّم جارية ابنه الصّغير على نفسه، و يستبيح وطأها بعد ذلك، و روي [3] ان رجلا اوصى الى رجل في بيع فرس له، فاشتراه الوصي لنفسه، و استفتى عبد اللّه بن مسعود، فقال ليس له ذلك، و لا يعرف له مخالف، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر [4].

و إذا مات الإنسان من غير وصيّة، كان على الناظر في أمور المسلمين، ان يقيم له ناظرا ينظر في مصلحة الورثة، و يبيع لهم و يشترى، و يكون ذلك جائزا، فان لم يكن السلطان الذي يتولى ذلك، أو يأمر به، جاز لبعض المؤمنين ان ينظر في ذلك من قبل نفسه، و يستعمل فيه الأمانة، فيؤديها من غير إضرار بالورثة، و يكون ما يفعله صحيحا ماضيا هكذا ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [5].

و الذي يقتضيه المذهب انّه إذا لم يكن سلطان يتولى ذلك فالأمر فيه الى فقهاء


[1] سورة التوبة، الآية 91.

[2] النهاية، كتاب الوصايا، باب الأوصياء.

[3] سنن البيهقي، كتاب البيوع، باب لا يشترى من ماله لنفسه إذا كان وصيّا، ج 6،(ص)3.

[4] الخلاف، كتاب الوكالة مسألة 9.

[5] النهاية، كتاب الوصايا، باب الأوصياء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست