responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 192

و الفضل ان يتولوا ما يتولاه السّلطان، فان لم يتمكّنوا من ذلك، فلا تبعة عليهم فيه [1].

و هذا الذي اختاره، و اعمل عليه، و افتي به، و قد قدمنا ذلك و أجملناه [2] فيما مضى [3].

و للموصي أن يستبدل بالأوصياء ما دام حيّا صحيح العقل، لا يولى على مثله، فإذا مضى لسبيله لم يكن لأحد ان يغيّر وصيّته، و لا يستبدل باوصيائه، فان ظهر منه خيانة، كان على الناظر في أمور المسلمين ان يعزله، و يقيم أمينا مقامه على ما قدّمناه [4]، و ان لم يظهر منه خيانة، الّا انّه ظهر منه عجز و ضعف عن القيام بالوصيّة، كان للناظر في أمر المسلمين ان يقيم أمينا ضابطا يعينه على تنفيذ الوصيّة، و لم يكن له عزله لضعفه.

و الوصي إذا خالف ما أمر به كان ضامنا للمال.

و قد روي انّه إذا أمر الموصي الوصي ان يتصرف في تركته لورثته، و يتجر لهم بها، و يأخذ نصف الربح، كان ذلك جائزا و حلال له نصف الربح [5]، أورد ذلك شيخنا في نهايته [6].

الا أن الوصية لا تنفذ إلا في ثلث ما كان يملكه الميت قبل موته و الربح تجدّد بعد موته، فكيف ينفذ وصيته و قوله فيه، و في الرواية نظر.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و إذا كان للوصي على الميّت مال، لم يجز له ان يأخذ من تحت يده، الّا ما تقوم له به البينة [7].

و هذا خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا.

و الذي يقضيه أصول مذهبنا، انه يأخذ مما له في يده، لان من له على إنسان مال، و لا بينة له عليه، و لا يقدر على استخلاصه ظاهرا، فله أخذ حقه باطنا، لانه يكون بأخذ ماله من غير زيادة عليه محسنا لا مسيئا. و قد قال تعالى


[1] المقنعة، باب الوصيّ يوصي الى غيره(ص)676.

[2] ج. أحكمناه.

[3] في(ص)185.

[4] في(ص)185.

[5] الوسائل: الباب 92 من كتاب الوصايا ح 1- 2.

[6] النهاية، كتاب الوصايا، باب الأوصياء.

[7] النهاية، كتاب الوصايا، باب الأوصياء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست