responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189

شيء منها، بطلت الوصيّة.

و انّما راعينا البلوغ، لأن الصبيّ لا يجوز ان يكون وصيّا، لقوله (عليه السلام) رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم [1]، و في بعضها حتّى يبلغ [2]، و إذا كان كذلك، لم يكن لكلامه حكم، و من كان كذلك لا يجوز ان يكون وصيّا لانه مولى عليه في نفسه، فلا يجوز ان يكون وصيّا لغيره.

و راعينا العقل، لأن من ليس بعاقل ليس بمكلف، و من لا يكون مكلّفا لا يجوز ان يكون وصيّا.

و الإسلام، لا بدّ منه، لان الكافر فاسق، و المسلم لا يجوز ان يوصى الى كافر و لا فاسق، لأنّهما ليسا من أهل الامانة، و الوصيّة امانة.

و يجب ان يكون عدلا لأن الوصيّة امانة، و لا يؤمن الا العدل.

و الحرية شرط، لان المملوك لا يملك من نفسه التصرّف، و حكم المدبّر و أم الولد و المكاتب، حكم العبد القن.

و ذهب شيخنا المفيد في مقنعته، إلى انه يجوز الوصيّة إلى المدبر و المكاتب، و الأوّل هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا، دون ما سواه.

و يعتبر هذه الأوصاف في الحالين معا، حال الوصيّة، و حال الموت.

و الذي يقتضيه مذهبنا و تشهد به أصولنا، و رواياتنا، انّ العدالة في الوصيّ ليست شرطا في صحة الوصيّة اليه، و انّما ذلك على جهة الأولى و المستحب، دون ان يكون شرطا في الصحّة، و لا خلاف ان الإنسان يجوز ان يودع الفاسق وديعة، و هي امانة، و يجعله أمينه في حفظها، فكذلك الوصيّة.


[1] الوسائل، الباب 4، من مقدمات العبادات، ح 10 و في سنن أبي داود ج 4(ص)141 كتاب الحدود، باب 16.

[2] سنن أبي داود، الباب 16 من كتاب الحدود (ج 4،(ص)141، الرقم 4402) مسند ابن حنبل، في مواضع من مسند على (عليه السلام) منها قوله (عليه السلام): «سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، و عن النائم حتى يستيقظ و عن المصاب حتى يكشف عنه»، ج 1،(ص)116.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست