responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184

(عليه السلام) في ترك الوصيّة و إهمالها، و يستظهر لدينه، و يحتاط لنفسه، بالوصيّة لأهله و إخوانه، بتقوى اللّه، و الطّاعة له، و اجتناب معاصيه، و ما يجب أن يصنعوه في غسله، و تحنيطه، و تكفينه عند وفاته، و مواراته، و قضاء ديونه، و الصّدقة عنه، و التدبير لتركته، و النظر في أمر أطفاله، و يسند ذلك الى ثقة عدل في نفسه، ليقوم به، و لا يفرّط فيه ان شاء اللّه.

و الواجب منها البداءة بالإقرار على جهة الجملة بما أوجب اللّه تعالى علمه [1]، و العمل به، ثمّ الوصيّة بالاستمساك بذلك، و بتقوى اللّه تعالى، و لزوم طاعته، و مجانبة معصيته، و يعيّن من ذلك ما يجب من غسله و تكفينه و مواراته، ثم الوصيّة بما عليه من حقّ واجب ديني أو دنيوي، و يخرج ذلك من أصل تركته ان أطلق، و لم يقيده بالثلث، فان لم يكن عليه حق، استحب له ان يوصي بجزء من ثلثه، يصرف في النذور و الكفارات، و جزء في الحجّ و الزيارات، و جزء يصرف إلى مستحقي الخمس، و جزء إلى مستحقي الزكوات و جزء الى من لا يرثه من الأهل و القرابات.

و جملة الأمر و عقد الباب على جهة الجملة، دون التفصيل، ان من شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي، و القبول من الموصى اليه، و من شرطه ان يكون حرا مسلما، بالغا عاقلا، عدلا، بصيرا بالقيام، بما أسند إليه، رجلا كان أو امرأة.

و يجوز للمسند إليه القبول في الحال، و يجوز له تأخير ذلك، لان الوصيّة بمنزلة الوكالة.

قال بعض أصحابنا هي عقد منجز في الحال، فجاز القبول فيها، بخلاف قبول الموصى له، فإنه لا يعتد به الا بعد الوفاة، لأن الوصيّة تقتضي تمليكه في تلك الحال، فتأخّر القبول إليها، هذا أخر كلام من حكينا قوله [2].

و لا أرى بأسا بقبوله قبل الموت و بعده. و على كلّ حال لانه لا مانع منه.

و للموصي الرجوع في الوصيّة و تغييرها، بالزيادة و النقصان، و الاستبدال بالأوصياء ما دام حيّا.


[1] ج. ل. أوجب اللّه تعالى عليه.

[2] و هو أبو المكارم ابن زهرة في الغنية، في فصل في الوصية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست