responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 177

في الهبة، له الرجوع في الصدقة عليه [1]، هذا آخر كلامه.

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، هذا غير واضح و لا مستقيم، لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه، لا يجوز، و لا يحلّ العود و الرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا، و ليس كذلك الهبة على ما حررناه.

إذا اهدى لرجل شيئا على يد رسوله، فإنه على ملكه بعد، و ان مات المهدى اليه كان له استرجاعه، و ان مات المهدي، كان لوارثه الخيار، و إذا وصلت الهدية الى المهدى اليه، لم يملكها بالوصول، و لم تلزم، و يكون ذلك إباحة من المهدي.

فمن أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها الى المهدى اليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى و أوجب له، و قبل المهدى اليه و اقبضه إياها، لزمه العقد، و ملك المهدى اليه الهدية.

و من وكيد السنة، و كريم الأخلاق الإهداء، و قبول الهدية إذا دعي إليها داعي المودّة الدنيويّة و التكرم، فيحسن قبولها إذا عريت من وجوه القبح، و يقبح القبول مع ثبوته، و تخرج بالقبول و الإقباض عن ملك المهدي، و له الرّجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت اليه أو يعوّض عنها، أو تهلك عينها، و إمضاؤها أفضل، و لا يجب المكافاة عليها، و فعلها أفضل.

و قد جاء في الترغيب لقبولها اخبار و رخص، و جاء في كراهيّة قبولها و ذمّها، أشياء.

فمن جملة ما في الترغيب فيها، ما روي عنه (عليه السلام) انه قال تهادوا تحابوا [2].

و روى ان أم حكيم بنت وادع الخزاعية قالت يا رسول اللّه أ تكره رد الهدية؟

فقال ما أقبح رد الهدية، و لو اهدي الىّ كراع لقبلته، و لو دعيت الى ذراع لأجبت [3].

و روى انّ بعض نسائه (عليه السلام) سألته، فقالت يا رسول اللّه، انّ لي جاريتين


[1] المبسوط، ج 3، كتاب الهبات(ص)314.

[2] الوسائل، الباب 88 من أبواب ما يكتسب به، ح 5- 10- 18. سنن البيهقي، الباب 1 من كتاب الهبات، الحديث 6، رواه أبو هريرة.

[3] سنن البيهقي: ج 6،(ص)169 الباب 1 من كتاب الهبات ح 6، و لكن بطريق آخر.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست