اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 177
في الهبة، له الرجوع في الصدقة عليه [1]، هذا آخر كلامه.
قال محمّد بن إدريس (رحمه الله)، هذا غير واضح و لا مستقيم، لأن صدقة التطوع بعد إقباضها المصدق بها عليه، لا يجوز، و لا يحلّ العود و الرجوع بها على من كانت من الناس بغير خلاف بيننا، و ليس كذلك الهبة على ما حررناه.
إذا اهدى لرجل شيئا على يد رسوله، فإنه على ملكه بعد، و ان مات المهدى اليه كان له استرجاعه، و ان مات المهدي، كان لوارثه الخيار، و إذا وصلت الهدية الى المهدى اليه، لم يملكها بالوصول، و لم تلزم، و يكون ذلك إباحة من المهدي.
فمن أراد الهدية و لزومها و انتقال الملك فيها الى المهدى اليه الغائب، فليوكل رسوله في عقد الهدية معه، فإذا مضى و أوجب له، و قبل المهدى اليه و اقبضه إياها، لزمه العقد، و ملك المهدى اليه الهدية.
و من وكيد السنة، و كريم الأخلاق الإهداء، و قبول الهدية إذا دعي إليها داعي المودّة الدنيويّة و التكرم، فيحسن قبولها إذا عريت من وجوه القبح، و يقبح القبول مع ثبوته، و تخرج بالقبول و الإقباض عن ملك المهدي، و له الرّجوع فيها ما لم يتصرّف فيها من أهديت اليه أو يعوّض عنها، أو تهلك عينها، و إمضاؤها أفضل، و لا يجب المكافاة عليها، و فعلها أفضل.
و قد جاء في الترغيب لقبولها اخبار و رخص، و جاء في كراهيّة قبولها و ذمّها، أشياء.
فمن جملة ما في الترغيب فيها، ما روي عنه (عليه السلام) انه قال تهادوا تحابوا [2].
و روى ان أم حكيم بنت وادع الخزاعية قالت يا رسول اللّه أ تكره رد الهدية؟
فقال ما أقبح رد الهدية، و لو اهدي الىّ كراع لقبلته، و لو دعيت الى ذراع لأجبت [3].
و روى انّ بعض نسائه (عليه السلام) سألته، فقالت يا رسول اللّه، انّ لي جاريتين