responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 176

إلى دليل [1].

هذا أخر استدلاله و نعم ما استدلّ به (رحمه الله).

إذا وهب في مرضه المخوف شيئا و اقبضه، ثمّ مات، فمن أصحابنا من قال تلزم الهبة في جميع الشيء الموهوب، سواء كان الثلث أو أكثر من الثلث، و هو الصّحيح من المذهب الذي تقتضيه الأصول، و منهم من قال تلزم في الثلث، و تبطل فيما زاد عليه.

إذا كان له في ذمّة إنسان مال، فوهبه له، كان ذلك إبراء بلفظ الهبة، و هل من شرط صحّة الإبراء قبول المبرئ أم لا؟ قال قوم من شرط صحته قبوله، فلا يصحّ حتى يقبل، و ما لم يقبل فالحق ثابت بحاله.

و هو الذي نختاره، و نقول به، لأنّ في إبرائه من الحق الذي له عليه منّة عليه، و غضاضة، و لا يجبر على قبول المنّة، و تحمّل الغضاضة فإذا لم نعتبر قبوله، أجبرناه على ذلك، كما نقول في هبة العين له «انها لا تصح إلا إذا قبل».

و قال قوم ان ذلك يصح، شاء من عليه الحق، أو أبي لقوله تعالى «فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ» [2] و «أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ» [3] فاعتبر مجرد الصدقة، و لم يعتبر القبول، و قال تعالى «وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ إِلّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» [4] فأسقط الدّية بمجرد التصدق، و لم يعتبر القبول، و التصدق في هذا الموضع الإبراء.

قلنا اما التمسّك بهذا فضعيف عندنا، لأنه دليل الخطاب، و دليل الخطاب عند المحصلين من أصحابنا المتكلّمين في أصول الفقه لا يعملون به، هذا إذا وهبه لمن عليه الحقّ.

فإن وهبه لغيره صحّ ذلك، الا انه لا يلزم الا بالقبض.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جميع الاحكام، من شرطها الإيجاب و القبول، و لا تلزم الّا بالقبض، و كل من له الرجوع


[1] الخلاف، كتاب الهبة، مسألة 17، في نقل العبارة تقطيع.

[2] سورة البقرة، الآية 280.

[3] سورة البقرة، الآية 280.

[4] سورة النساء، الآية 92.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست