responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 169

مات المرقب أوّلا كان لورثته الى ان يموت المرقب، فإن علقة بموت المرقب، و مات المرقب، لم يكن لورثته عليه سبيل حتى يموت، فإذا مات رجع إليهم، و ان مات المرقب أوّلا، لم يكن لورثته شيء، و رجع الى المرقب مثل ما ذكرناه في العمرى حرفا فحرفا.

فأمّا السكنى، فلا بأس ان يجعل الإنسان داره، أو منزله، أو ضيعته، أو عقاره، سكنى لإنسان، حسب ما أراد، فإن جعله له مدّة من الزمان، كان ذلك ماضيا، و لم يجز له نقله عنه، الا بعد مضى تلك المدّة، و كذلك لا يجوز له بيعه، الا بعد انقضاء المدّة، أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان، و متى مات و الحال ما وصفناه، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه، الّا بعد ان تمضى المدّة المذكورة، و متى أسكنه إياه مدة عمره فهي العمرى، و قد ذكرناها مستوفاة.

و متى أسكنه و لم يذكر مدة، كان له إخراجه أيّ وقت شاء.

و إذا اسكن إنسان غيره، لم يجز للساكن ان يسكن معه غيره، الّا ولده و اهله، يعني امرأته، و لا يجوز له سواهم، و لا يجوز للساكن أيضا ان يؤاجره، و لا ان ينتقل عنه، فيسكن غيره الا بإذن صاحب المسكن، على ما ذكره شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].

و الذي يقتضيه أصول المذهب، ان له جميع ذلك، و خلافه و إجارته و انتقاله عنه، و إسكان غيره معه، سوى ولده و امرأته، سواء اذن له في ذلك أو لم يأذن، إذا كان أول ما أسكنه قد أطلق السكنى، لأن منفعة هذه الدّار استحقها، و صارت مالا من أمواله، و حقا من حقوقه، فله استيفاؤها كيف شاء، بنفسه و بغيره، و ما أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته، فلا شك انه خبر واحد، و قليلا ما يورده أصحابنا في كتبهم، فشيخنا المفيد (رحمه الله) لم يورده في مقنعته، و لا السيّد المرتضى، و لا المحصّلون من أصحابنا.

و للإنسان أن يحبس فرسه في سبيل اللّه، و غلامه أو جاريته في خدمة البيت


[1] النهاية كتاب الوقوف و الصدقات باب السكنى و العمرى و الرقبى و الحبيس.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست