responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167

في المسألة [1].

و قد قلنا ما عندنا [2] في مثل هذه المسألة، من انه لا يجوز الوقف على الكفرة، الا ان يكون الكافر أحد الوالدين، لان من صحة الوقف و شرطه، نية القربة فيه.

إذا وقف على مواليه، و له موليان، مولى من فوق، و معناه المنعم عليه، و له مولى أخر من أسفل، و معناه من أنعم هو عليه، فأعتقه، و لم يبيّن، انصرف الوقف إليهما، لأن اسم المولى يتناولهما.

إذا بنى مسجدا و اذن النّاس، فصلوا فيه، أو عمل مقبرة، فأذن في الدفن فيها، فدفنوا، و لم يقل ان ذلك وقف، و لم يوجبه على نفسه بالقول و النطق بالوقفية، لم يزل ملكه عن ذلك، لان الأصل، الملكيّة، و زوالها يحتاج الى دليل، و الوقف حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي.

فإن وقف مسجدا وقفا صحيحا، ثم انه خرب، و خربت البلدة التي هو فيها، لم يعد الى ملكه، لان ملكه قد زال، بلا خلاف و عوده اليه يحتاج الى دليل.

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا انقلعت نخلة من بستان وقف، أو انكسرت، جاز بيعها، و استدل بان قال دليلنا، انه لا يمكن الانتفاع بهذه النخلة، الا على هذا الوجه [3].

قال محمّد بن إدريس، يمكن الانتفاع بهذه النخلة من غير بيعها، و هو ان تعمل جسرا، أو زورقا الى غير ذلك من المنافع مع بقاء عينها، و قد بينا [4] ان الوقف لا يجوز بيعه، فعلى هذا التحرير لا يجوز بيعها، و ينتفع بها من هي وقف عليه بغير البيع، فليلحظ ذلك.

باب العمرى و الرقبى و السّكنى و الحبيس

العمرى نوع من الهبات، يفتقر صحّتها إلى إيجاب و قبول، و يفتقر لزومها الى


[1] الخلاف كتاب الوقوف و الصدقات مسألة 13.

[2] في(ص)156.

[3] الخلاف كتاب الوقوف و الصدقات مسألة 23.

[4] في(ص)152.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست