responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 166

على ولده، هذا أخر المسألة [1].

قال محمّد بن إدريس، انظر أرشدك اللّه الى ما قاله شيخنا في المسألة، فإنه ما تعرض للإجماع، و لا للأخبار، لان الطريقتين مفقودتان هاهنا، انما دل ما يقضى عليه و هو محجوج به، و هو قوله «دليلنا ان عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم، يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدل عليه» و كذا نقول نحن له (رحمه الله)، ان عوده الى الواقف، أو الى ورثته بعد انقراض الموقوف عليهم، يحتاج الى دليل و ليس في الشرع ما يدل عليه، و الأصل بقاؤه وقفا، فمن أخرجه من كونه وقفا، يحتاج الى دليل، و لن يجده، و نكيل له بصاعه حرفا فحرفا، و اللّه الموفّق للصّواب.

و إذا وقف المسلم شيئا على مصلحة، فبطل رسمها، يجعل في وجه البر بلا خلاف، و لا يجوز عوده على الواقف، و لا على ورثته، و هذا أيضا دليل على صحة المسألة المتقدّمة، و فساد قول المخالف فيها.

و إذا وقف في وجوه البرّ، و لم يسمّ شيئا بعينه، كان للفقراء، و المساكين، و مصالح المسلمين، من بناء المساجد، و القناطر، و تكفين الموتى، و الحاج، و الزوّار، و غير ذلك.

و قال شيخنا في نهايته، و إذا وقف إنسان مسكنا، جاز له ان يقعد فيه مع من وقفه عليه، و ليس له ان يسكن فيه غيره [2].

و هذا على إطلاقه لا يصحّ، و قد قلنا ما عندنا في ذلك [3]، و هو انه ان كان الوقف عاما على جميع المسلمين، جاز ذلك على ما حكيناه عن بعض أصحابنا، و ان كان خاصا على قوم بأعيانهم، لا يجوز للواقف ان يسكن فيه مع من وقفه عليه، لانه بالوقف خرج من ملك الواقف، و صار ملكا للموقوف عليه.

قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، مسألة يجوز الوقف على أهل الذمّة إذا كانوا أقاربه، و قال الشافعي يجوز ذلك مطلقا، و لم يخصّ، دليلنا إجماع الفرقة، و أيضا فإن ما قلنا مجمع على جوازه، و ما ذكروه ليس عليه دليل، هذا أخر كلامه


[1] الخلاف كتاب الوقوف و الصدقات مسألة 9.

[2] النهاية كتاب الوقوف و الصدقات باب الوقوف و أحكامها آخر الباب.

[3] في(ص)155.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست