responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 165

و متى وقف الإنسان على أحد الأجناس ممن ذكرناهم، فان كانوا كثيرين في البلاد، منتشرين، كان ذلك مقصورا على من يحضر البلد الذي فيه الوقف، دون غيره من البلدان.

و متى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه، أو على قوم بأعيانهم، و لم يشرط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه، كان متى انقرضوا و لم يبق منهم أحد، راجعا ميراثا على أقرب النّاس من أخر المنقرضين من أرباب الموقوف عليهم، لانه مال من أموال الموقوف عليهم، يورث كما يورث سائر الاملاك و الأموال، و لا يجوز عوده على ورثة الواقف، و لا على الواقف نفسه بحال من الأحوال، لانه بالوقف خرج من ملكه، و انتقل الى ملك الموقوف عليه بغير خلاف بيننا، فعوده اليه بعد ذلك يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه من كتاب، و لا سنة، و لا إجماع منعقد، و هذا مذهب شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان، في مقنعته [1].

و قال شيخنا أبو جعفر، في نهايته، و متى وقف الإنسان شيئا في وجه من الوجوه، أو على قوم بأعيانهم، و لم يشرط بعد انقراضهم عوده على شيء بعينه، فمتى انقرض أرباب الوقف، رجع الوقف على ورثة الواقف [2].

و هذا قول مرغوب عنه، لانه لا دليل عليه بحال.

و قال (رحمه الله) في مسائل خلافه، مسألة إذا وقف على من يصح انقراضه في العادة، مثل ان يقف على ولده، و ولد ولده، و سكت على ذلك، فمن أصحابنا من قال لا يصح الوقف، و منهم من قال يصح، فإذا انقرض الموقوف عليه، رجع الى الواقف ان كان حيّا، و ان كان ميّتا رجع الى ورثته، و به قال أبو يوسف، و للشّافعي فيه قولان، أحدهما لا يصح، و الأخر يصح، فإذا انقرضوا رجع الى أبواب البر، و لا يعود اليه، و لا الى ورثته، دليلنا ان عوده الى البرّ بعد انقراض الموقوف عليه، يحتاج الى دليل، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه، و الأصل بقاء الملك عليه، أو


[1] المقنعة باب الوقوف و الصدقات آخر الباب الّا ان الظاهر ان المصنف (رحمه الله) نقل عبارته بمعناها لا بألفاظها(ص)655.

[2] النهاية كتاب الوقوف و الصدقات باب الوقوف و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست