responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 156

و منها ان يكون معروفا متميّزا يصح التقرب الى اللّه تعالى بالوقف عليه، و هو ممن يملك المنفعة حالة الوقف، فعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان على شيء من معابد [1] أهل الضلال، و لا على مخالف للإسلام، أو معاند للحق غير معتقد له، إلّا أن يكون أحد و الدية، لقوله تعالى «وَ صاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً» [2] و ما عداهما من الأهل و القرابات الكفار المعاندين للحق فلا يجوز الوقف عليهم بحال، لأنا قد بيّنا أن من شرط صحة الوقف التقرب به الى اللّه تعالى.

و لا يصح الوقف على من لم يوجد من أولاده، و لا ولد لهم، و لا على الحمل قبل انفصاله، و لا على عبده، بلا خلاف و لو وقف على أولاده و فيهم موجود، و لم ينو تعيين الوقف بالموجود و لا شرطه للموجود وحده صحّ، و دخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بموجود هو من أهل الملك، فان شرط أنه للموجود دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد، بغير خلاف.

و يصح الوقف على المساجد و القناطر و غيرهما، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين، و هم يملكون الانتفاع.

و منها أن يكون الوقف مؤبّدا غير منقطع، فلو قال: وقفت هذا سنة لم يصح.

فامّا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك، فشرط في اللزوم و الصحة.

و منها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرّجوع فيه، و لا أن يتولاه هو بنفسه، أو يغيّره هو متى شاء و ينقله من وجوهه و سبله، فمتى شرط ذلك كان الوقف باطلا، على الصّحيح من أقوال أصحابنا، لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه، و فيما عداه خلاف.

و تعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز، و لا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه.

و ذهب السيّد المرتضى الى أن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنّه إن احتاج اليه


[1] ج. معاهد.

[2] سورة لقمان، الآية 15.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست