responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152

كتاب الوقوف و الصدقات وجوه العطايا ثلاثة: اثنان منها في حال الحياة و واحد بعد الوفاة.

فالذي بعد الوفاة الوصيّة، و لها كتاب منفرد نذكره فيما بعد، ان شاء اللّه تعالى.

و امّا اللّذان في حال الحياة فهما الهبة و الوقف، فان قيل: و الصدقة، قلنا:

الوقوف في الأصل صدقات، فلأجل هذا لم نذكرها.

و الهبة لها باب مفرد يجيء فيما بعد، ان شاء اللّه.

و اما الوقوف فهذا موضعها، فإذا ثبت هذا، فالوقف تحبيس الأصل و تسبيل المنفعة، و جمعه وقوف و أوقاف، يقال: وقفت، و لا يقال: أوقفت، إلّا شاذا نادرا، و يقال: حبست، و أحبست.

فإذا وقف شيئا زال ملكه عنه، إذا قبّض الموقوف عليه أو من يتولى عنه، و ان لم يقبّض لم يمض الوقف، و لم يلزم، فإذا قبّض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك، و لا التصرف فيه ببيع و لا هبة و لا غيرهما، و لا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه، سواء أحدث الموقوف عليه ما يمنع الشرع من معونته، أو لم يحدث، لانه بعد قبضه قد صار ملكا من أملاكه، و مالا من أمواله، فله حكم سائر أمواله.

و قال شيخنا المفيد «في مقنعته» «الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها، الا ان يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، و القربة الى اللّه بصلتهم، أو يكون تغييرا لشرط في الوقف الى غيره أدرّ عليهم و أنفع لهم من تركه على حاله» [1].


[1] المقنعة، باب الوقوف و الصدقات(ص)652.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست