responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15

يرى انها من أصل المال، و بعض يرى أنها من الثلث، و الأول هو الأظهر، لأنه الذي يقتضيه أصول المذهب، لأنّ للإنسان أن ينفق جميع ماله على مرضه بغير خلاف، و انما وردت بالثاني أخبار آحاد لا يعوّل عليها و لا يلتفت إليها، و هي موافقة لمذهب مخالفينا.

قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة في كتاب العتق: العتق في المرض المخوف، يعتبر عند بعض أصحابنا من الأصل، و عند الباقين من الثلث، و هو مذهب المخالفين، ثمّ قال: فإذا ثبت ذلك، و أعتق شقصا من عبد، نظرت، فان كان وفق الثلث نفذ فيه وحده، و لم يقوّم عليه نصيب شريكه، و ان كان الشقص أقل من الثلث، قوم عليه تمام الثلث، و ان استغرق جميع ثلثه، فاما إذا اعتبرناه من أصل المال، فحكمه حكمه لو كان صحيحا، و قد مضى ثمّ قال إذا اوصى بعتق شقص له من عبد، ثمّ مات، أعتق عنه ذلك الشقص، و لم يقوّم عليه نصيب شريكه، و ان كان غنيا، لأنّ ملكه زال عن ماله بالموت، الّا القدر الذي استثنيناه. هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة [1]، أوردناه ليعلم انّ ما أورده في نهايته على أحد القولين اللذين لأصحابنا الّذي هو غير معمول عليه، لما أشرنا إليه من الأدلّة.

إذا كان العبد بين ثلاثة، لواحد النصف، و للآخر [2] السّدس، فأعتق صاحب النّصف و صاحب السّدس ملكهما معا في زمان واحد، أو وكّلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى الى نصيب شريكهما، و يكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين، و ان اختلف ملك المعتقين لما روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال من أعتق شركا له في عبد، و كان له مال يبلغ ثمن العبد، قوّم العبد قيمة العدل، و اعطى شركاؤه حصصهم، و عتق العبد [3]، فعلّق الضمان بأن أعتق شركا له من


[1] المبسوط، كتاب العتق،(ص)57، ج 6، و في المصدر، الّا العقد الذي أثبتناه.

[2] ل. و لآخر الثلث و لآخر السدس.

[3] مستدرك الوسائل، الباب 16، من أبواب العتق الحديث 7، مع اختلاف في العبارة و هي هذه و عنه (عليه السلام) قال من أعتق شركا له من مملوك أقيم عليه قيمة عدل فاعطى شركاؤه حصصهم و أعتق عليه العبد ان كان ذا يسار و الّا فقد عتق منه ما عتق.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست