responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14

فأعتقها و تزوجها، ثمّ مات بعد ذلك، و لم يخلف غيرها، فانّ عتقه و نكاحه باطل، و ترد في الرق لمولاها الأول، و ان كانت قد حملت، كان أولادها رقا كهيئتها، فإن خلّف ما يحيط بثمن رقبتها، فعلى الورثة ان يؤدوا ثمنها لمولاها، و قد مضى العتق و التزويج، و لا سبيل لأحد عليها [1].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، الّذي يقتضيه أصول مذهب أصحابنا، ان العتق المذكور صحيح، لأنه أعتق ملكه بغير خلاف، و الحر لا يعود رقا، و النكاح صحيح، و الولد حر، و الحر لا يصير عبدا، لانّه انعقد حرا، سواء خلّف غيرها من الأموال، أ و لم يخلّف. و الثمن في ذمته، و ما ذكره (رحمه الله) من بطلان العتق و التزويج و صيرورة أولادها ان حمل كهيئتها رقا، غير مستقيم و لا واضح، لانّه مخالف للأدلّة القاهرة، و مضاد للكتاب و الإجماع و السنّة، المتواترة، لأنه لا إجماع عليه، و لا كتاب و لا سنة، و ما أورد شيخنا خبر واحد لا يوجب علما و لا عملا، أورده إيرادا لا اعتقادا على ما بيناه، كما أورد أمثاله في هذا الكتاب، أعني النهاية مما لا يعمل عليه و لا يفتي به.

و قال أيضا في نهايته: و إذا أعتق الرجل مملوكه عند موته و عليه دين، فان كان ثمن العبد ضعفي ما عليه من الدين، مضى العتق، و استسعى العبد في قضاء دين مولاه، و ان كان ثمنه أقل من ضعفي الدين كان العتق باطلا [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) ان أراد بقوله عند موته انه أنجز عتقه قبل موته، فان العتق صحيح ماض، و لا سبيل للديّان عليه، لانّه تصرف في ملك الإنسان قبل الحجر عليه، و للإنسان أن يتصرف في ملكه كيف شاء، لان الناس مسلطون على أملاكهم، يتصرفون فيها بالبيع و الهبة، و الصدقة، و العتق، و غير ذلك و ان أخّر عتقه الى بعد موته، فهذا تدبير و وصيّة، لأنّ التدبير عند أصحابنا بمنزلة الوصية، و الوصية لا تصح الّا بعد قضاء جميع الديون، و انّما الذي أورده شيخنا في نهايته خبر واحد، على قول من قال من أصحابنا ان العطايا المنجزة في مرضه الموت، لا تخرج من أصل المال، و انّما تخرج من الثلث، لأنّ أصحابنا لهم في ذلك مذهبان، فبعض


[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[2] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و احكامه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست