responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 132

و يحل للتداوي، و يجوز على ما روى في بعض أخبارنا عند الضرورة التداوي به للعين، دون الشرب، هذا آخر كلامه في مبسوطة [1].

و ذهب في نهايته الى جواز شربه خوف الضرر للعطش [2].

و هو الذي يقوى في نفسي، و اخترناه في كتابنا [3] هذا.

و لا ادفع جوازه للمضطر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفا من تلف نفسه، لقوله تعالى «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [4] و أيضا فأدلة العقول تجوزه و توجبه، لانه يدفع الضرر به عن نفسه، فلا مانع يمنع منه عقلا و سمعا، و قد قلنا انه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر، و هو ان ينقع التمر و الزبيب، ثم يشربه، و هو حلو قبل ان يتغير.

و يكره ان يسقى شيء [5] من الدواب و البهائم الخمر أو المسكر.

و يكره الاستشفاء بالمياه الحارة التي تكون في الجبال.

و من شرب الخمر ثم بصق على ثوب، فان علم ان معه شيئا من الخمر، لم تجز الصّلاة فيه، و ان لم يعلم ذلك بان لا يكون ملونا جازت الصّلاة فيه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، أواني الخمر، ما كان من الخشب، أو القرع، و ما أشبههما، لم يجز استعمالها في شيء من المائعات، حسب ما قدمناه، و ما كان من صفر، أو زجاج، أو جرّار خضر، أو خزف، جاز استعمالها إذا غسل ثلاث مرّات، حسب ما قدمناه، و ينبغي ان يدلك في حال الغسل [6].

و قال في مبسوطة، في الجزء الأوّل، أواني الخمر ما كان قرعا أو خشبا منقورا، روى [7] أصحابنا انّه لا يجوز استعماله بحال، و انه لا يطهر، و ما كان مقيّرا أو مدهونا، من الجرار الخضر أو خزفا، فإنه يطهر إذا غسل سبع مرات، حسب ما


[1] المبسوط، ج 6، كتاب الأطعمة(ص)288.

[2] النهاية كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة.

[3] في(ص)126.

[4] سورة البقرة الآية 195.

[5] ج. ل ان يسقى شيئا.

[6] النهاية. كتاب الأطعمة و الأشربة باب الأشربة المحظورة و المباحة.

[7] مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب الأشربة المحرمة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست