responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13

ملكه، فإذا زال ملكه عنها انحلّ نذره، و لا يصح في ملك الغير، فيحتاج إذا عادت الى ملكه الى دليل على عتقها.

و إذا نذر الإنسان ان يعتق مملوكا بعينه، لم يجز له ان يعتق غيره، و ان كان لو لا النذر ما كان يجوز عتقه، أو كان يكون مكروها، مثل ان يكون كافرا أو مخالفا في الاعتقاد، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

هذا على رأيه (رحمه الله) و مذهبه في ان عتق الكافر يصح في الكفارات و النذور إذا عيّنه فيه، و قد قلنا ما عندنا في ذلك [2]، فلا وجه لا عادته.

و اما قوله (رحمه الله) «لو لا النذر لم يجز ذلك» يعنى ما كان يجوز عتق الكافر الغير المظهر للشهادتين ابتداء من غير نذر بعينه.

و اما قوله «أو كان يكون مكروها» يعنى الكافر الّذي يظهر الشهادتين كان لو لا النذر يكون عتقه مكروها إذا كان ابتداء، لا عن نذر، فهذا معنى قوله (رحمه الله).

و أورد في النهاية أيضا انه إذا زوّج الرجل جاريته، و شرط انّ أوّل ما تلده يكون حرا فولدت توأما، كانا جميعا معتقين [3].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) ان أراد بالشرط المذكور أول حمل، كان على ما ذكر، و ان أراد بذلك أول ولد تلده، كان الأول حرا، و الّذي يخرج ثانيا مملوكا إذا شرطه.

و إذا قال الرجل كل عبد لي قديم فهو حر، فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم، و صار حرا، و كذلك إذا كان في ملكه و قد اتى عليه أكثر من ستة أشهر، و انّما أقلّه ستة، لقوله تعالى «حَتّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ» [4] و العرجون في ستة أشهر يكون كذلك، من جهة عرف الشرع بالآية، لا من جهة عرف اللغة.

و لا يجوز للإنسان أن يأخذ من مملوك لغيره مالا ليشتريه من غير علم مولاه.

قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا اشترى الإنسان جارية و لم ينقد ثمنها،


[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[2] في(ص)6.

[3] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[4] سورة يس: الآية 39.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست