responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 129

فاما عصير العنب، فلا بأس بشربه ما لم يلحقه نشيش بنفسه، فان لحقه طبخ قبل نشيشه، حتى يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه، حل شرب الثلث الباقي، فان لم يذهب ثلثاه، و يبقى ثلثه [1] كان ذلك حراما، و كذلك القول فيما ينبذ من الثمار في الماء، أو اعتصر من الأجسام من الاعمال، في جوار شربه ما لم يتغير، فان تغير بالنشيش لم يشرب.

و لا يقبل في طبخ العصير و غيره، شهادة من يرى جواز شربه في الحال التي لا يجوز شربه عندنا فيها، و قد بيّناها، و يقبل قول من لا يرى شربه إلّا إذا ذهب ثلثاه و بقي ثلثه.

و لا يجوز شرب الفضيخ- بالفاء و الضاد المعجمة، و الياء المنقطة من تحتها بنقطتين، و الخاء المعجمة- و هو ما عمل من تمر و بسر، و يقال هو أسرع إدراكا، و كذلك كل ما عمل من لونين، حتى نش و تغير، و أسكر كثيره، فالقليل منه حرام، و الحدّ في قليله و كثيره واحد، كالخمر، و ان لم يسكر منها شاربها، لان النبيذ اسم مشترك لما حلّ شربه من الماء المنبوذ، فيه تمر النخل و غيره، قبل حلول الشدّة فيه، و هو أيضا واقع على ما دخلته الشدّة من ذلك، أو نبذ على عكر و العكر بقية الخمر في الإناء، كالخميرة عندهم، ينبذون عليه، فمهما ورد من الأحاديث في تحليل النبيذ، فهو في الحال الاولى، و مهما ورد من التحريم له، فإنما هو في الحال الثانية التي يتغير فيها، و يحرم بما حله من الشدة و السكر و العكر، و ضراوة الآنية بالخمرة غليانه و غير ذلك من أسباب تحريمه، و لا اختار ان ينبذ للشرب الحلال، إلّا في اسقية الأدم الّتي تملأ، ثم توكأ رءوسها، فإنّه قد قيل ان الشدة حين يبتدأ بالنبيذ لسوء الأسقية، و انه ان لحقه منه شيء أخرجه إلى الحموضة في الرّواية [2] عن النبي (عليه السلام).

فاما الحنتم،- بالحاء غير المعجمة، و النّون، و التاء المنقطة من فوقها بنقطتين،- و هي الجرة الخضراء، هكذا ذكره الجوهري في كتاب الصحاح، و قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة الحنتم الجرة الصغيرة [3] و الدبا، بضم الدال و تشديد الباء، و النقير،


[1] ج: و بقي أكثر من ثلثه.

[2] الوسائل الباب 31 من أبواب الأشربة المحرمة.

[3] المبسوط، ج 8، كتاب الأشربة(ص)60، و العبارة هكذا، و اما الحنتم فالجرّة الصغيرة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست