responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 128

بحال للمضطر، لانه يؤدى الى أكل لحوم الأنبياء.

و هذا ليس بصحيح، لان المنع من ذلك يؤدى الى انّ الأنبياء يقتلون أنفسهم بترك لحم الآدمي عند الضرورة، فكان من حفظ النبيّ في حال حياته اولى من الذي لم يحفظه بعد وفاته، بدليل انّ من قتل نبيّا حيّا ليس كمن أتلف آدميّا ميتا.

فان لم يجد المضطر شيئا بحال، قال قوم له ان يقطع من بدنه من المواضع اللحيمة، كالفخذ و نحوها، فيأكله، خوفا على نفسه، لانه لا يمتنع إتلاف البعض لاستبقاء الكل، كما لو كان به آكلة أو خبيثة، يقطعها.

و الصّحيح عندنا انّه لا يفعل ذلك، لأنه إنما يأكل خوفا على نفسه، و في القطع منه الخوف على نفسه، فلا يزال الخوف بالخوف، و يفارق الخبيثة، لأنّ في قطعها قطع السراية، و ليس كذلك قطع موضع من بدنه، لأن في قطعه إحداث سراية.

فاما ان وجد المضطر بولا و خمرا فإنه يشرب البول، و لا يجوز له ان يشرب الخمر، لان البول لا يسكر، و لأحد في شربه، فان لم يجد الّا الخمر، فقد قلنا ما عندنا في ذلك [1]، فلا وجه لإعادته.

باب الأشربة المحظورة و المباحة

كل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام، لا يجوز استعماله بالشرب، و التصرف فيه بالبيع و الهبة، و ينجس ما يحصل فيه، خمرا كان أو نبيذا، أو بتعا،- بكسر الباء المنقطة من تحتها بنقطة واحدة، و تسكين التاء المنقطة من فوقها بنقطتين، و العين غير المعجمة، و هو شراب يتخذ من العسل-، أو نقيعا، و هو شراب يتخذ من الزبيب، أو مزرا،- بكسر الميم و تسكين الزاء المعجمة، و بعدها الراء غير المعجمة و هو شراب يتخذ من الذرة،- و غير ذلك من المسكرات.

و حكم الفقاع عند أصحابنا حكم الخمر على السّواء، في انه حرام شربه، و بيعه، و التصرف فيه.


[1] في(ص)126.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست