responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 127

غيره، فليدخل و ليأكل، و لا يتخذ خبنة [1] بالخاء المعجمة و بضمها، و الباء و تسكينها، و بالنون المفتوحة، و هو ما يحمله الإنسان في حضنه هكذا قاله الجوهري في كتاب الصحاح، و قال الهروي في غريب الحديث، الخبنة تبان الرجل، و هو ذلذل ثوبه المرفوع، يقال رفّع في خبنته شيئا، قال شمر الخبنة و الحبكة في الحجزة و الثبنة في الإزار، قال ابن الأعرابي، اخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلى البطن، هذا الذي قاله و حكاه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث، فاما من قال ذلك بالياء المنقطة نقطتين من تحتها موضع النون، فهو خطأ محض و تصحيف صرف.

جملة القول في الأعيان النجسة، انّها على أربعة أضرب.

نجس العين، و هو الكلب و الخنزير، و ما توالد منهما، و ما استحال نجسا، كالخمر، و البول، و العذرة و جلد الميتة، فكل هذا نجس العين، لا ينتفع به، و لا يجوز بيعه.

الثاني ما ينجس بالمجاورة، و لا يمكن غسله، و لا يطهره الغسل بالماء، و هو اللبن، و الخلّ، و الدّبس، و نحو ذلك، فلا ينتفع به و لا يجوز بيعه بحال.

و الثالث، ما ينجس بالمجاورة و ينتفع بمقاصده، و يمكن غسله و تطهيره بالماء، و هو الثياب و ما في معناها، فهذا يجوز بيعه قبل تطهيره.

و الرابع، ما اختلف في جواز غسله و هو الزيت و الشيرج، فعند أصحابنا بغير خلاف بينهم، انّه لا يجوز غسله و لا يطهره الغسل بالماء، و كذلك البزر و الادهان اجمع، فعندنا و ان لم يجز غسله فيجوز الانتفاع به في الاستصباح تحت السماء، على ما قدمناه و شرحناه [2]، و يجوز بيعه بهذا الشرط عندنا أيضا، و لا يجوز الانتفاع به في غير الاستصباح.

إذا وجد المضطر آدميّا ميتا حل له الأكل منه بمقدار ما يمسك رمقه، كما لو كانت الميتة بهيمة، للآيات و عمومها، و في النّاس من قال لا يجوز أكل لحم الآدمي


[1] سنن الترمذي، الباب 54 من كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها، ج 2،(ص)377، الرقم 1305، فيه: عن ابن عمر انّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «من دخل حائطا فليأكل، و لا يتخذ خبنة».

[2] في(ص)121.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست