responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126

الميتة في حال الاضطرار، يدفع به الضرر العظيم عن نفسه، وجب عليه ذلك.

إذا اضطرّ إلى طعام الغير، لم يجب على الغير إعطاؤه، لأن الأصل براءة الذمّة، و إيجاب ذلك يحتاج الى دليل.

إذا وجد المضطر ميتة و صيدا حيّا و هو محرم، اختلف أقوال أصحابنا و أحاديثهم فبعض يذهب إلى أنّه يأكل الصيد، و بعض يذهب إلى أنّه يأكل الميتة، و هذا هو الصحيح من الأقوال، لأن الصيد إذا كان حيّا فذبحه المحرم، كان حكمه حكم الميتة، و يلزمه الفداء، فإن أكل الميتة أولى، من غير ان يلزمه فداء و لا اثم، و الاولى ان تحمل الروايات التي وردت بأكل الصيد، على من وجد الصيد مذبوحا قد ذبحه محل في غير الحرم، فإن الأولى ان يأكله و يفدي، و لا يأكل الميتة، و الى هذا التحرير ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله)، في مسائل خلافه في الجزء الثالث من كتاب الأطعمة [1].

إذا اضطر الى شرب الخمر للعطش، فله شربه، فان اضطر إليه للتداوي، أو الجوع، فلا يجوز له تناوله بحال، لا للتداوي للعين، و لا لغيرها، لما روى [2] من انه ما جعل شفاء في محرم، و أيضا فتحريمها معلوم من دين الرّسول (عليه السلام) و تحليلها يحتاج الى دليل.

إذا مرّ إنسان بحائط غيره، يعنى ببستانه، لأن الحائط عبارة عن البستان، و بثمرته، جاز له ان يأكل منها، سواء كان في حال ضرورة، أو في حال اختيار، و لا يأخذ منها شيئا يحمله معه، ما لم ينهه صاحبه عن الدخول و الأكل، فإن نهاه عن الأكل و الدخول، فلا يجوز له الأكل و الدخول، و قال المخالف لا يجوز له الأكل منه الّا في حال الضرورة، دليلنا إجماع أصحابنا على ذلك، فإنهم لا يختلفون في ذلك، و ما رواه المخالف عن ابن عمر، ان النبيّ (عليه السلام) قال: إذا مرّ أحدكم بحائط


[1] الخلاف، كتاب الأطعمة، مسألة 25.

[2] الوسائل: الباب 21، من أبواب الأشربة المحرمة، ح 1، و لفظه هكذا، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام)، ما جعل اللّه في محرّم شفاء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست