responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 124

و هذه الرّواية لا يلتفت إليها، و لا يعرج عليها، لأنها مخالفة لأصول المذهب، لأنا قد بيّنا بغير خلاف بيننا، أنّ سؤر الكفّار نجس، ينجس المائع بمباشرته، و الأدلة لا تتناقض، و بإزاء هذه الرواية روايات كثيرة بالضد منها، و أيضا الإجماع على خلافها.

قال السيد المرتضى في انتصاره، مسألة، و مما انفردت به الإماميّة، ان كل طعام عالجه الكفار من اليهود و النصارى، و غيرهم، ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع، فهو حرام لا يجوز اكله، و لا الانتفاع به، و خالف باقي الفقهاء في ذلك، و قد دلّلنا على هذه المسألة في كتاب الطهارة حيث دلّلنا على انّ سؤر الكفّار نجس، لا يجوز الوضوء به، و استدللنا بقوله تعالى «إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ» [1] و استقصيناه، فلا معنى لإعادته هذا آخر كلام المرتضى رضى اللّه عنه [2].

و لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه، سواء كان أرمنيّا، أو من طين البحيرة، أو غير ذلك، الّا طين قبر الحسين (عليه السلام) فإنّه يجوز أن يؤكل منه اليسير، للاستشفاء فحسب، دون غيره، و لا يجوز الإكثار منه، و لا الإفطار عليه يوم عيد الفطر، على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه [3]، الا انه عاد عنه في نهايته، فإنه قال و لا يجوز أكل شيء من الطين على اختلاف أجناسه، إلا طين قبر الحسين (عليه السلام)، فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء به [4].

و لا بأس أن يأكل الإنسان من بيت من ذكره اللّه تعالى في قوله، «لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا» [5] الآية، بغير إذنه، إذا دخل البيت باذنه، سواء كان المأكول مما يخشى عليه الفساد، أولا يخشى ذلك عليه، ما لم ينهه عن الأكل. و ذهب بعض أصحابنا إلى انه لا يؤكل الّا ما يخشى عليه الفساد و الأول هو الظاهر، و لا يجوز ان يحمل معه شيئا، و لا إفساده.


[1] سورة التوبة الآية 28.

[2] الانتصار، في الأطعمة و الأشربة.

[3] مصباح المتهجد(ص)676 و المستفاد مما أوردها فيه جواز الاستشفاء بطين قبر الامام الحسين (عليه السلام) فحسب.

[4] النهاية، كتاب الأطعمة و الأشربة، باب الأطعمة المحظورة و المباحة.

[5] سورة النور الآية 61.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست