responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 12

على شيء، و المال من جملة الأشياء.

و الدليل على صحة ما اعتذرنا لشيخنا قوله أيضا في نهايته بعد القول الّذي حكيناه عنه بلا فصل: و العبد المملوك لا يملك شيئا من الأموال ما دام رقا، فان ملّكه مولاه شيئا، ملك التّصرف فيه، و ليس له رقبة المال على وجه من الوجوه [1].

و قد روى [2] انه إذا نذر الإنسان ان يعتق أول مملوك يملكه، فملك جماعة من العبيد في حالة واحدة، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه أعتقه، و قد روى [3] انه مخير في عتق أيهم شاء، و الأول أحوط هكذا أورده شيخنا في نهايته [4].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله) و الأولى عندي انّه لا يعتق شيء من العبيد، لأنّ شرط النذر ما وجد، لانّه نذر عتق أول مملوك يملكه، و ليس لمن ملك في حالة واحدة من المماليك أول، فما وجد شرط النذر، و أيضا الأصل براءة الذّمة، فمن شغلها بشيء يحتاج الى دليل، و لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و ما أورده شيخنا فإنها رواية شاذة.

و أورد شيخنا في نهايته، انه إذا أعتق ثلاثة من عبيده و كان له أكثر من ذلك، فقيل له اعتقت مماليكك؟ فقال نعم، لم يمض العتق الّا فيمن كان أجاز فيهم العتق أوّلا، و ان أجابهم حين سألوه بلفظ العموم بقوله نعم [5].

و فقه ذلك ان العتق يحتاج إلى نية القربة، فلا يصح و لا ينعتق الّا من نوى عتقه، دون من لم ينو، لأنّه أعرف بنيته.

و قد روى [6] انه إذا كان للرجل جارية فنذر أنه متى وطأها كانت معتقة، فإن وطأها قبل ان يخرجها من ملكه انعتقت، و ان أخرجها ثمّ اشتراها بعد ذلك وطأها لم يقع بذلك عتق.

و فقه هذه الرواية ان صحت: انّه إذا أخرجها من ملكه انحل نذره، لانّه نذر في


[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه، في العبارة تقطيع.

[2] الوسائل، كتاب العتق، الباب 57، ح 1- 3.

[3] الوسائل، كتاب العتق، الباب 57، ح 1- 3.

[4] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه، في العبارة تقطيع.

[5] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه، في العبارة تقطيع.

[6] الوسائل، كتاب العتق، الباب 59، ح 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست