responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118

كتاب الأطعمة و الأشربة

باب الأطعمة المحظورة و المباحة

الترتيب في معرفة ما يحلّ أكله من الحيوان، و ما لا يحل، ان يرجع الى الشرع، فما أباحه الشرع، فهو مباح، و ما حظره فهو محظور و ما لم يكن له في الشرع ذكر أصلا، فلا يخلو أن يكون حيوانا في حال حياته أو بعد أن تفارقه الحياة فإن كان في حال الحياة، فهو محظور، لان ذبح الحيوان محظور الا بالشرع، و ان لم يكن حيوانا كان مباحا، لأن الأشياء على الأظهر عند محققي أصول الفقه، على الإباحة.

فأمّا ما حرم شرعا فجملته، ان الحيوان ضربان، طاهر و نجس، فالنجس، الكلب، و الخنزير، و ما عداهما، كله طاهر في حال حياته، بدلالة إجماع أصحابنا المنعقد، على انهم أجازوا شراب سؤرها، و الوضوء منه، و لم يجيزوا ذلك في الكلب و الخنزير، و أجازوا استعمال جلودها بعد التذكية و الدباغ، و لم يجيزوا ذلك في الكلب و الخنزير بحال.

فأما الصّلاة فيها فلا يجوز بحال على ما قدمناه [1].

فإذا ثبت هذا، فكل ما كان نجسا في حال الحياة، لم يحل اكله بلا خلاف.

و ما كان طاهرا في حال الحياة، فعلى ضربين، مأكول اللحم و غير مأكول اللحم.

فالسباع كلها محرمة الأكل، سواء كانت من البهائم، أو من الطير، بلا خلاف على ما أسلفنا القول فيه و بيناه [2].


[1] في الجزء الأول(ص)262.

[2] في الجزء الأول(ص)262.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست