responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113

و إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة، و لم يكن هناك طريق الى تمييزه منها، لم يحلّ أكل شيء منه، و لا يجوز بيعه، و لا الانتفاع به.

و قد روى [1] انه يباع على مستحل الميتة.

و الأولى اطراح هذه الرواية، و ترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا، و لان الرسول (عليه السلام)، قال ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه [2].

و لا يجوز ان يأكل الميتة إلّا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما يمسك رمقه، و هو بقية الحياة، و لا يجوز له الامتلاء منها.

و الباغي الذي يبغى الصيد بطرا و لهوا و قال بعض أصحابنا، الباغي هو الذي يبغى على امام المسلمين، و العادي الذي يقطع الطريق، لم يحل لهما أكل الميتة، و ان اضطرا إليها، لقوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» [3].

و يؤكل من البيض ما كان بيض ما يؤكل لحمه على كل حال.

و إذا وجد الإنسان بيضا، و لم يعلم اهو بيض ما يؤكل لحمه، أو بيض ما لا يؤكل لحمه؟ اعتبر، فما اختلف طرفاه أكل، و ما استوى طرفاه اجتنب.

و قد ذهب بعض أصحابنا الى ان بيض السمك ما كان منه خشنا، فإنه يوكل، و يجتنب الأملس، و المنماع، و لا دليل على صحّة هذا القول من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع.

و لا خلاف ان جميع ما في بطن السّمك طاهر، و لو كان ذلك صحيحا لما حلت الضجباة.

فاما الجلود فعلى ضربين، ضرب منها جلد ما يوكل لحمه، فمتى ذكى، جاز استعماله و لبسه، و الصّلاة فيه، سواء دبغ أو لم يدبغ، إذا كان خاليا من نجاسة، و ما لم يذك و مات، فلا يجوز استعمال جلده، و لا الانتفاع به في شيء من الأشياء،


[1] الوسائل، الباب 36 من كتاب الأطعمة و الأشربة ح 1- 2.

[2] لم نجده في المجاميع الروائية، نعم في المستدرك الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8 عن عوالي اللئالى عنه (صلّى اللّه عليه و آله) انه قال- في حديث-: «ان اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه».

[3] سورة البقرة الآية 173.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست