اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 111
و روى [1] كراهية الذباحة بالليل، الّا عند الضرورة و الخوف من فوتها.
و كذلك روى [2] انه يكره الذباحة بالنهار يوم الجمعة، قبل الصّلاة.
باب ما يحل من الميتة و يحرم من الذبيحة، و حكم البيض و الجلود
يحرم من الغنم و البقر و الإبل، و غير ذلك ممّا يحل اكله بالذبح، ما عدا السّمك، و ان كان الحيوان مذكى ذكاة شرعية بالذبح، أو النحر: الدم، و الفرث، و الطحال، و المرارة، و المشيمة، و الفرج، ظاهره و باطنه، و القضيب، و الأنثيان، و النخاع- بضم النّون و كسرها معا-، و قد قدّمنا [3] شرح ذلك، و العلباء،- بكسر العين، و هي عصبتان عريضتان صفراوان ممدودتان من الرقبة على الظهر، الى عجب الذنب- و الغدد، و ذات الأشاجع، و الأشاجع أصول الأصابع التي تتّصل بعصب ظاهر الكف، الواحد أشجع، و منه قول لبيد:
و انه يدخل فيها- إصبعه * * * يدخلها حتى توارى اشجعه
و الحدق، الذي هو السّواد، و الخرزة، تكون في الدّماغ، و الدّماغ المخ، يخالف لونها لون المخ، هي بقدر الحمصة إلى الغبرة ما يكون، و المثانة بالثاء المنقطة بثلاث نقط، و هي موضع البول و محقنه.
و تكره الكليتان، و ليستا بمحظورتين.
و يحل من الميتة غير المذبوحة المذكاة، الصوف و الشعر و الوبر، و الرّيش، سواء قلع جميع ذلك، أو جزّ، الا انّه إذا قلع و عليه شيء من الميتة، أو فيه شيء من ذلك، وجب ازالة ذلك، و غسله و استعماله بعد ذلك، من غير ان يحرم إذا قلع.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته، و لا يحل شيء منه إذا قلع منها [4].
يعنى لا يحل استعماله إذا قلع قبل إزالة الميتة منه، أو قبل غسله، دون تحريمه