responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11

ثمّ قال في نهايته: و ان لم يقصد بذلك مضارته، بل قصد بذلك وجه اللّه تعالى، لم يلزم شراء الباقي و عتقه، بل يستحب له ذلك [1].

و هذا غير واضح، و لا مستقيم، لأنا قد بيّنا انّه ان كان موسرا الزم شراء الباقي و أجبره السّلطان على ذلك، و ان كان معسرا استسعى العبد في الباقي.

و قال شيخنا في نهايته و إذا أعتق مملوكه و شرط عليه شرطا، وجب عليه الوفاء به، و لم يكن له خلافه، فان شرط عليه انّه متى خالفه في فعل من الافعال، كان ردا في الرق. فخالفه كان له رده في الرق [2].

هذا غير واضح، لان الحرّ لا يجوز انّ يعود رقا. و الشرط إذا كان مخالفا للكتاب و السنة كان باطلا، و هذا شرط يخالف السنة، فاما ان كان الشرط لا يخالف كتابا و لا سنة فهو شرط صحيح، فان شرط عليه خدمته سنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك لزمه، فان مات المعتق كان خدمته لورثته، فإن أبق العبد و لم يوجد الّا بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق فيها الخدمة، لم يكن للورثة عليه سبيل في الخدمة.

و الاولى ان يكون لهم الرّجوع بمثل اجرة تلك المدة، لأنها مستحقة عليه، و قد فاتت أوقاتها، فيرجع عليه بأجرة مثلها، فامّا الخدمة فليس لهم سبيل عليه فيها، فلأجل هذا قال شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في نهايته، لم يكن للورثة عليه سبيل يعني في الخدمة.

و إذا باع العبد و علم انّ له مالا، كان ماله لبائعه دون مشتريه، و ان لم يعلم ان له مالا كان ماله لبائعه بغير خلاف.

و ذكر شيخنا في نهايته: انه إذا باع العبد و علم ان له مالا كان ماله لمن ابتاعه، و ان لم يكن عالما بذلك كان المال له دون المبتاع [3].

و هذا خبر واحد أورده إيرادا لا اعتقادا، لأنّا قد بيّنا انّ العبد لا يملك شيئا عند المحصّلين من أصحابنا لقوله تعالى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ [4] فنفى قدرته


[1] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[2] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[3] النهاية، كتاب العتق و التدبير، باب العتق و أحكامه.

[4] سورة النحل، الآية 75.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست