responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 109

و اليومين، حل أكلها إذا ذبحت، و ان لم تكن فيها حركة قوية، لم يحل أكلها، لأنها ميتة.

و يكره ان ان يقلب السكين فتذبح الى فوق، بل ينبغي ان يبتدئ من فوق الى ان يقطع الأعضاء الأربعة المقدم ذكرها.

و قال شيخنا في نهايته، و لا يجوز ان يقلب السّكين، فتذبح الى فوق.

قوله (رحمه الله) «و لا يجوز» على تغليظ الكراهية، دون انّه لو فعله لكانت الذبيحة محرمة اللّحم، لأنّ تحريمها يحتاج إلى دلالة شرعية، و لا دليل على ذلك، و الأصل الإباحة، و شرائط الأجزاء فقد فعلها، من استقبال القبلة، و التسمية، و قطع الحلقوم، و المري، و الودجين.

و يستحب إذا أراد ذبح شيء من الغنم، فليعقل يديه، و فرد رجله، و يطلق فرد رجله، و يمسك على صوفه أو شعره الى ان يبرد، و لا يمسك على شيء من أعضائه.

و كذلك يستحب له إذا أراد ذبح شيء من البقر أن يعقل يديه و رجليه، و يطلق ذنبه.

و إذا أراد نحر شيء من الإبل، يستحب له ان يشد أخفافه إلى إباطه، و يطلق رجليه.

و إذا أراد ذبح شيء من الطير، فليذبحه، و ليرسله، و لا يمسكه، و لا يعقله.

فان انفلت منه الطير، جاز ان يرميه بالسهم بمنزلة الصيد، فإذا لحقه ذكّاه.

و أورد شيخنا في نهايته، انه لا يجوز ذبح شيء من الحيوان صبرا، و هو ان يذبح شيئا و ينظر اليه حيوان آخر [1].

و هذه رواية [2] أوردها إيرادا، فإن صحت، حملت على الكراهيّة، دون الحظر، لانه لا دليل على حظر ذلك، و تحريمه من كتاب، و لا سنّة، و لا إجماع، و الأصل الإباحة.


[1] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب الذبح و أحكامه.

[2] الوسائل الباب 7 من أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست