اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 107
هذا إذا كان مذبوحا، و هي الغنم و البقر و ما أشبههما من الحيوان المأكول اللحم، فان جميعه مذبوح إلّا الإبل، فإنها منحورة. و الشرائط المقدم ذكرها ثابتة ما عدا الأعضاء، فإن نحرها في ثغرة النحر،- و هي الوهدة-، مجز في استباحة أكلها مع القدرة أيضا على ذلك، فان نحرت الغنم و البقر و غيرهما ما عدا الإبل مع القدرة و التمكين من ذبحها، فلا يجوز أكل لحمها بحال، و كذلك ان ذبحت الإبل مع التمكين من نحرها، فلا يجوز أكل لحمها على حال، بغير خلاف بين أصحابنا.
و كل ما يباع في أسواق المسلمين فجائز شراؤه و اكله، و ليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
و لا بأس بأن يتولى الذباحة المرأة، و الغلام الذي لم يبلغ، إذا كان من أولاد المحقين، فان حكمه حينئذ حكمهم، و كذلك المجنون، فان حكمه حكم الصبي حرفا فحرفا.
و لا بأس بذباحة الأخرس إذا كان محقّا، و كذلك لا بأس بذباحة الجنب و الحائض، إذا فعلوا ما قدمناه من الشروط، و احسنوه، فان لم يحسنوا ذلك فلا يجوز أكل ما ذبحوه.
و قد قدمنا [1] انه لا يجوز الذباحة إلّا بالحديد فان لم يوجد حديد، و خيف فوت الذبيحة أو اضطر الى ذباحتها، جاز ان يذبح بما يفري الأوداج، من ليطة أو قصبته،- و الليط هو القشر اللاصق بها الحاد، مشتق من لاط الشيء بقلبه، إذا لصق به، و القصبة واحدة القصب-، أو زجاجة، أو حجارة حادّة الأطراف، مثل الصّخور، و المرو، و غير ذلك.
و كل ما ذبح و كان ينبغي ان ينحر أو نحر و كان ينبغي ان يذبح في حال الضرورة، ثم أدرك في حال ذكاته، وجبت، تذكيته بما يجوز ذلك فيه، فان لم يفعل لم يجز اكله.
و يكره ان تنخع الذبيحة إلّا بعد ان تبرد بالموت، و هوان لا يبين الرأس من