responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 105

أو صيصية-، و هي الخارجة من كف الطائر، فإنها بمنزلة الإبهام من بنى أدم، و كل ما تحصن به صيصية، بغير همز، لأنّها مشتقة من الصياصي، و هي الحصون، و الصّياصي أيضا القرون-، و يجتنب ما لم يكن له شيء من ذلك، هذا إذا كان مجهول الجنس، اعتبر بالاعتبار الذي قدّمناه، فان كان من الجنس الذي يحل أكله، أو من الجنس الذي يحرم اكله، فلا يحتاج الى هذا الاعتبار.

و لا بأس بأكل لحم طير الماء، و ان كان مما يأكل السمك، إذا اعتبر بما ذكرناه.

و الطير إذا كان جلالا، لم يجز أكله إلا بعد استبرائه و حبسه من ذلك.

و تستبرأ البطة و ما أشبهها بخمسة أيام، و الدجاجة و ما أشبهها بثلاثة أيّام، على ما قدمناه [1] فيما مضى و بيناه.

و قال شيخنا في مبسوطة، قد بينا ان حشرات الأرض كلها حرام كالحيّة، و العقرب و الفارة و الخنافس، و الدّيدان، و الجعلان،- و عدّد أشياء-، و قال و كذلك اللحكا، و قيل اللحكة، و هي دويبة، كالسمكة، تسكن الرمل فإذا رأت الإنسان، غاصت و تغيب فيه، و هي صقيلة، و لهذا تشبّه أنامل العذارى بها، فهو حرام، هذا آخر كلامه (رحمه الله) [2].

قال محمد بن إدريس (رحمه الله)، قال الجوهري في الصّحاح: الحلكة، مثل الهمزة، و الحلكاء مثل العنقاء ضرب من العظاء، و يقال دويبة تغوص في الرمل، و قال و اللحكة دويبة أظنّها مقلوبة من الحلكة، قال ابن السّكيت اللحكة دويبة شبيه بالعظا تبرق، زرقاء، ليس لها ذنب مثل ذنب العظاءة، و قوائمها خفيّة، هذا آخر كلام الجوهري.

باب الذبح و كيفيّة وجوب التسمية

الذباحة لا يجوز ان يتولاها غير معتقدي الحق، فمتى تولاها غير معتقدي الحق


[1] في(ص)97.

[2] المبسوط، ج 6، كتاب الأطعمة،(ص)281.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست