و قال في مبسوطة ما يأكل الخبائث كالميتة، و نحوها، من الطّائر كله حرام، و هو النّسر، و الرّخم، و البغاث، و الغراب، و نحو ذلك عندنا و عند جماعة. و روى ان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) اتى بغراب فسماه فاسقا، و قال ما هو و اللّه من الطيبات.
و الغراب على أربعة أضرب، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف، و الثاني الأبقع، فهذان حرامان، و الثالث الزاغ و هو غراب الزرع، و الرابع الغداف، و هو أصغر منه أغبر اللّون كالرّماد، قال قوم هو حرام لظاهر الاخبار [5]، و قال اخرون هو مباح، و هو الذي ورد في رواياتنا [6] الى هاهنا كلامه (رحمه الله)[7].
و الذي يقوّي ما اخترناه، ان التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، على الصحيح من أقوال مصنفي أصول الفقه، و لا إجماع على حظره، و لا اخبار متواترة، و لا كتاب اللّه تعالى.
و لا يجوز أكل الخطاف، و لا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
و لا يجوز أكل لحم الطواويس، و لا الرخمة، و لا الرخمة، و لا الحدأة- بكسر الحاء- و ما كان له مخلب و منسر يأكل اللحم، و اما باقي الطّائر فيؤكل منه كل ما دفّ، و يترك منه ما يصفّ، فان كان يصف و يدف يعتبر، فان كان دفيفه أكثر من صفيفه، أكل، و ان كان صفيفه أكثر من دفيفه، اجتنب، فان لم يكن هناك طريق الى اعتبار ذلك، بان يوجد مذبوحا، أكل منه ما كانت له قانصة، أو حوصلّة- بتشديد اللام
[1] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان، و ما لا يستباح.