responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 104

و الى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، و ان كان قد ذهب الى خلافه، في مبسوطة [2]، و مسائل خلافه [3]، فإنّه قال بتحريم الجميع.

و ذهب في استبصاره [4] إلى تحليل الجميع.

و قال في مبسوطة ما يأكل الخبائث كالميتة، و نحوها، من الطّائر كله حرام، و هو النّسر، و الرّخم، و البغاث، و الغراب، و نحو ذلك عندنا و عند جماعة. و روى ان النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) اتى بغراب فسماه فاسقا، و قال ما هو و اللّه من الطيبات.

و الغراب على أربعة أضرب، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال و يأكل الجيف، و الثاني الأبقع، فهذان حرامان، و الثالث الزاغ و هو غراب الزرع، و الرابع الغداف، و هو أصغر منه أغبر اللّون كالرّماد، قال قوم هو حرام لظاهر الاخبار [5]، و قال اخرون هو مباح، و هو الذي ورد في رواياتنا [6] الى هاهنا كلامه (رحمه الله) [7].

و الذي يقوّي ما اخترناه، ان التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة، على الصحيح من أقوال مصنفي أصول الفقه، و لا إجماع على حظره، و لا اخبار متواترة، و لا كتاب اللّه تعالى.

و لا يجوز أكل الخطاف، و لا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.

و لا يجوز أكل لحم الطواويس، و لا الرخمة، و لا الرخمة، و لا الحدأة- بكسر الحاء- و ما كان له مخلب و منسر يأكل اللحم، و اما باقي الطّائر فيؤكل منه كل ما دفّ، و يترك منه ما يصفّ، فان كان يصف و يدف يعتبر، فان كان دفيفه أكثر من صفيفه، أكل، و ان كان صفيفه أكثر من دفيفه، اجتنب، فان لم يكن هناك طريق الى اعتبار ذلك، بان يوجد مذبوحا، أكل منه ما كانت له قانصة، أو حوصلّة- بتشديد اللام


[1] النهاية كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان، و ما لا يستباح.

[2] المبسوط، ج 6، كتاب الأطعمة،(ص)281.

[3] الخلاف كتاب الأطعمة مسألة 15.

[4] الإستبصار، ج 4،(ص)65، الباب 42، باب كراهية لحم الغراب.

[5] الوسائل، الباب 7، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 3 و 4 و 5 و 6.

[6] الوسائل، الباب 7، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث 1 و 2.

[7] المبسوط، ج 6، كتاب الأطعمة،(ص)281.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 3  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست