اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 101
المسكنة،- و هو جنس أيضا من أجناس السمك الذي له فلس و قشر.
و اما حيوان البرّ، فإنّه لا يجوز أكل شيء من السّباع، سواء كان ذا ناب قوى يعد و على النّاس، أو غير ذي ناب قوى، كالثعلب، و ابن آوى، و الأرنب، و غير ذلك مثل السّبع و الفهد، و النمر، و الكلب، و الخنزير، و الدّب، و ما أشبه ذلك من المسوخ، و السّباع.
و لا يحل أكل الوبر- بفتح الواو و تسكين الباء- و هي دويبة فوق السّنور، و دون الأرنب.
و قال شيخنا في مسائل خلافه، و هي سوداء أكبر من ابن عرس، تأكل و تجتر، و قال بعض اللغويّين، الوبر هي دويبة دون السنور و دون الأرنب، حجازي لا أذناب لها، و هي أقذر ما يكون.
قال جرير، يهجو بنى نمير امرأة منهم.
تطلي و هي سيّئة المعرى * * * بصنّ الوبر تحسبه ملابا
قال الصن، جعد الوبر.
و لا بأس بأكل لحم الظباء.
و قال شيخنا في نهايته، و لا بأس بأكل لحم الظبي، و الغزال [1].
و يمكن ان يقال الفرق بين الظبي و الغزال، ان الظبي الكبيرة، و الغزال الصغيرة.
قال الشاعر:
و لم أر مثلها نظرا و عينا * * * و لا أم الغزال و لا الغزالا
و ان كان كل واحد منهما يعبر به عن هذا الجنس، الّا انّه لما اجتمعا، أمكن ما قلناه من الفرق، و ان قيل ان المعنى واحد، الّا انّه لما اختلف اللّفظ، جاز ذلك، و ان كان المعنى واحدا، كما قيل: النأي و البعد، و الكذب و المين، و نظائر ذلك.
و لا بأس بأكل لحم البقر الوحشي، و الحمار الوحشي، و ان كان لحم الحمار
[1] النهاية، كتاب الصيد و الذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان و ما لا يستباح.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 3 صفحة : 101