responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98

لاثنين فحسب، الأب، و الجد، و لا يصح لغيرهما.

و لا يسمع الدعوى في الوكالة، إلا أن يقيم بيّنة، شاهدين عدلين، على أنّه و كله فلان، و لا يقبل في ذلك شاهد و يمين، و لا شاهد و امرأتان، لأنّ الولايات جميعها، لا تقبل فيها شهادة النساء، و لا شاهد و يمين.

و إذا كان لرجل على غيره دين، فجاء آخر، فادعى أنّه وكيله في المطالبة، و أنكر ذلك الذي عليه الدين، فإن كان مع الوكيل بينة، أقامها، و حكم له بها، و إن لم يكن معه بينة، و طالب من عليه الدين باليمين، لا يجب عليه، فإن ادّعى عليه علمه بذلك، لزمته اليمين، فإن نكل عنها، ردّت على المدّعي، فإذا حلف ثبت وكالته، لأنّ عندنا اليمين مع النكول، بمنزلة البيّنة.

و قال شيخنا في مسائل خلافه: فإن ادعى علمه بذلك، لم يلزمه أيضا اليمين [1] و هذا قول الشافعي، اختاره شيخنا، و ليس بواضح، لأنّه مخالف لأصول مذهبنا.

ثم قال (رحمه الله) في مسائل خلافه: إذا صدقه من عليه الدين في توكيله، لم يجبر على التسليم إليه [2].

و هو أيضا مقالة الشافعي، اختاره شيخنا (رضي اللّه عنه)، و الذي يقتضيه مذهبنا، خلاف ذلك، و هو أنّه إذا صدقه من عليه الدين في دعواه الوكالة، يجبره الحاكم على التسليم إليه، لأنّه صار وكيلا عليه بتصديقه إيّاه، فيما عليه، لأنّ إقرار العقلاء جائز على نفوسهم، فيما يوجب حكما في شريعة الإسلام، بغير خلاف بيننا، إلا ما خرج بالدليل، من إقرار العبيد.

و ليس للوكيل أن يبيع مع إطلاق الوكالة في البيع، إلا بنقد البلد، و بثمن المثل حالا، فإن خالف ذلك، كان البيع باطلا.

و لا يصح إبراء الوكيل من دون الموكّل من الثمن الذي على المشتري.


[1] الخلاف: كتاب الوكالة، المسألة 12.

[2] الخلاف: كتاب الوكالة، المسألة 13.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست