responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91

مسلم، و ليس بمفسد للوكالة، هذا أخر كلامه (رحمه الله) [1].

و كذلك قال في مسائل خلافه [2]، و هو الأظهر، لأنّه لا دليل على تحريمه.

فإن تمسك متمسّك بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [3].

قلنا: المسلم الذي هو الوكيل ليس بكافر.

و أيضا لا خلاف أنّ للذمي الذي هو الموكل، المطالبة للمسلم، بما له عليه من الحقّ، فله عليه سبيل، لأنّه الذي جعل له عليه سبيلا، أعني المسلم الذي عليه الحقّ، فللوكيل المسلم، ما لموكله من المطالبة.

و انّما أورده شيخنا (رحمه الله) في نهايته، من طريق خبر الآحاد، دون الاعتقاد، على ما كررنا القول فيه.

و يتوكل الذمي للمسلم على الذمي، و لأهل الذمة، على أمثالهم من الكفار، و لا يجوز له أن يتوكّل على أحد من أهل الإسلام، لا لذمي، و لا لمسلم على حال، لأنّ الآية المقدّم ذكرها، تتناول تحريم ذلك، و النهي عنه و المنع منه.

و ينبغي أن يكون الوكيل عاقلا، بصيرا بالحكم، فيما أسند إليه الوكالة فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إلى المحاورة بها في وكالته، لئلا يأتي بلفظ يقتضي إقرارا بشيء، و هو يريد غيره، مثاله [4] أن يقر بعدد فيما دون الواحد إلى العشرة، مذكر، فيسقط الهاء منه، أو يريد أن يقر بعدد مؤنث، فيلحق الهاء فيه، و هو لا يريد ذلك، فيلزمه الحاكم بظاهر إقراره.

و لا يجوز لحاكم أن يسمع من وكيل لغيره، إلا بعد أن تقوم له عنده البيّنة، بثبوت وكالته.

و من وكل وكيلا و أشهد على وكالته، ثم أراد عزله، فليشهد على عزله، علانية


[1] المبسوط: ج 2، كتاب الوكالة،(ص)392.

[2] الخلاف: كتاب الوكالة مسألة 15.

[3] النساء: 141.

[4] ج: مثاله يريد.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست