responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90

ثم على هذا أبدا و يشتري له من الأرضين، و العقارات، و غيرها، ما لا يحتاج إليه.

و في ذلك غرر عظيم، فما يؤدي إليه فهو باطل، ثم قال: و أيضا، فلا دلالة على صحّة هذه الوكالة في الشرع هذا آخر كلامه (رحمه الله) في مسائل الخلاف [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله): لا دلالة فيما أحتج به (رحمه الله)، لأنّ الوكيل لا يصح فعله إلا فيما فيه صلاح لموكله، و كل ما لا صلح فيه لموكله، فلا يلزمه منه شيء، و أنّه باطل غير صحيح، بغير خلاف، فعلى هذا التحرير لا غرر فيما أورده.

و قوله (رحمه الله): لا دليل على صحّة هذه الوكالة في الشرع، باطل، لأنّ الدليل حاصل، و هو إجماع أصحابنا المنعقد على صحّة ذلك، و هو أيضا قائل به في نهايته [2]، و الأخبار المتواترة أيضا دليل على صحة ذلك.

و الوكالة تصح للحاضر كما تصحّ للغائب، على ما قدّمناه، و لا يجب الحكم بها على طريق التبرع، دون أن يلتزم ذلك بإيثار الموكّل، و اختياره.

و للناظر في أمور المسلمين، و لحكامهم، أن يوكل على سفهائهم، و أيتامهم، و نواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، و يحتج عنهم، و لهم.

و ينبغي لذوي المروات من الناس، أن يوكلوا لأنفسهم في الحقوق، و لا يباشروا الخصومة بنفوسهم.

و للمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الإسلام و الذمة، و لأهل الذمة على أهل الذمة، و يكره أن يتوكل للذمي على المسلم.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و للمسلم أن يتوكل للمسلم على أهل الإسلام، و أهل الذمة، و لأهل الذمة على أهل الذمة خاصّة، و لا يتوكل للذمي على المسلم [3].

و قال بكراهة ذلك في مبسوطة، قال: يكره أن يتوكل المسلم لكافر على


[1] الخلاف: كتاب الوكالة، المسألة 14.

[2] النهاية: باب الوكالات.

[3] النهاية: كتاب الوكالة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست