responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9

و يكره قتل من يجب قتله صبرا، و انّما يقتل على غير ذلك الوجه، و معنى صبرا [1] حبسا للقتل.

و لا يجوز أن يفر واحد من واحد، و لا اثنين، فإن فر منهما، كان مأثوما، و من فر من أكثر من اثنين، لم يكن به بأس.

باب قسمة الفيء و أحكام الأسارى

قد ذكرنا في كتاب الزكاة كيفيّة قسمة الفيء، غير انّا نذكر هاهنا ما يليق بهذا المكان.

كلّ ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه في أهله و مستحقه، حسب ما بيّناه في كتاب الزكاة، بعد اصطفاء ما يصطفيه، و الباقي على ضربين، ضرب منه للمقاتلة خاصّة، دون غيرهم من المسلمين، و ضرب هو عام لجميع المسلمين، مقاتليهم و غير مقاتليهم، فالذي هو لجميع المسلمين، فكلّ ما عدا [2] ما حواه العسكر، من الأرضين، و العقارات، و غير ذلك، فإنّه بأجمعه فيء للمسلمين، من غاب منهم، و من حضر على السواء، و ما حواه العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، و لا يشركهم فيه غيرهم.

فإن قاتلوا و غنموا، فلحقهم قوم آخرون، لمعونتهم، أو مدد لهم [3]، كان لهم من القسمة، مثل ما لهم، يشاركونهم، هذا إذا لحقوا بهم قبل قسمة الغنيمة، فأمّا إذا لحقوا بعد القسمة، فلا نصيب لهم معهم، و كذلك إذا نفذ أمير الجيش سرية إلى جهة، فغنموا، شاركهم الجيش، لأنّه مدد لهم، و هم من جملته.

و ينبغي للإمام أن يسوّي بين المسلمين في القسمة، لا يفضل أحدا منهم


[1] ج: و يعنى بقولهم صبرا.

[2] ج: المسلمين، كلّ ما عدا.

[3] ل: آخرون و مددهم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست